ومن هنا يعرف أنّ الاستدلال بالمقطع المذكور على الاستصحاب موقوف على حمله على إحدى الفرضيّتين الأخيرتين ، أو على الفرضيّة الثانية مع استظهار إرادة الاستصحاب.
وبهذا يظهر أنّ الفقرة الثالثة صالحة للاستدلال على الاستصحاب ؛ لأنّ الفرضيّة الأولى ساقطة عن الاعتبار والفرضيّتين الثالثة والرابعة صالحتان للاستدلال ، وأمّا الثانية فتصلح لو استظهر إرادة الاستصحاب دون قاعدة اليقين.
وفي السؤال الرابع : سأل عن حالة العلم الإجمالي بالنجاسة في الثوب ، وأجيب بلزوم الاعتناء والاحتياط.
وأمّا السؤال الرابع : فهو سؤال عن العلم الإجمالي ومنجّزيّته لوجوب الموافقة القطعيّة ؛ وذلك لأنّ زرارة قد افترض العلم بإصابة النجاسة للثوب ولكنّه جهل الموضع الذي أصابته ، فكان سؤاله حول ما إذا كان هذا العلم الإجمالي منجّزا لوجوب الاجتناب عن الثوب حال الصلاة أو عن وجوب تطهيره.
فأجابه الإمام بأنّ هذا العلم الإجمالي منجّز لوجوب الموافقة القطعيّة ، أي أنّه يجب الاحتياط إمّا بالاجتناب عن الثوب ، وإمّا بلزوم تطهير المكان الذي يحتمل إصابة النجاسة له.
وهذا خارج عن محلّ الكلام ؛ إذ لا دلالة فيه على شيء لا الاستصحاب ولا قاعدة اليقين.
ومورد هذا السؤال هو حال الشروع في الصلاة بمعنى أنّه هل يجوز الشروع في الصلاة بهذا الثوب أم لا؟
وفي السؤال الخامس : سأل عن وجوب الفحص عند الشك ، وأجيب بالعدم.
وأمّا السؤال الخامس : فهو سؤال عن وجوب الفحص عند الشكّ في إصابة النجاسة للثوب.
وأجابه الإمام بأنّ الفحص غير واجب ، نعم الأفضل الفحص لكي يذهب الشكّ من النفس.
ويحتمل أيضا أن يكون السؤال حول وجوب الموافقة القطعيّة والاعتناء عند الشكّ ، وتفريعا له على السؤال السابق.