والجواب هنا أنّ الاحتياط حسن على كلّ حال.
والوجه في عدم وجوب الفحص والاحتياط هو التمسّك بأصالة الطهارة ، فإنّها تثبت الطهارة الظاهريّة للثوب ، وهي كافية للدخول في الصلاة ؛ لأنّها أحد فردي الشرطيّة.
وليس في هذه الفقرة نظر للاستصحاب ولا لغيره ؛ إذ لا يوجد يقين سرى إليه الشكّ لكي تطبّق قاعدة اليقين ، ولا يوجد سؤال عن حكم الصلاة بهذا الثوب المشكوك لكي تطبّق قاعدة الاستصحاب باعتبار أنّ الثوب مسبوق بالطهارة اليقينيّة قبل الشكّ ، وإنّما السؤال عن تكليف الشخص وأنّه هل يجب عليه الاحتياط والفحص والتفتيش والنظر أم لا؟
وفي السؤال السادس : يقع الموضع الثاني من الاستدلال بالرواية ، حيث إنّه سأل عمّا إذا وجد النجاسة في الصلاة ، فأجيب بأنّه إذا كان قد شكّ في موضع منه ثمّ رآه قطع الصلاة وأعادها ، وإذا لم يشكّ ثمّ رآه رطبا غسله وبنى على صلاته لاحتمال عدم سبق النجس ، ولا ينبغي أن ينقض اليقين بالشكّ.
وأمّا السؤال السادس : فكان سؤالا عمّا إذا وجد النجاسة أثناء الصلاة.
وأجابه الإمام مفصّلا بين صورتين :
الأولى : أن يكون قبل الدخول في الصلاة قد شكّ في إصابة النجاسة للثوب في إحدى جهاته ، ثمّ في أثناء الصلاة وجد النجاسة في ذاك الموضع الذي شكّ في إصابة النجاسة له.
وهنا حكم الإمام بقطع الصلاة ووجوب إعادتها ؛ وذلك لأنّه بعد رؤيته للموضع النجس يتبيّن له أنّه قد دخل في الصلاة بثوب نجس.
الثانية : ألاّ يكون شاكّا بالإصابة أصلا فدخل في الصلاة ، ثمّ رأى على ثوبه نجاسة رطبة في الأثناء ، وهنا حكم الإمام بوجوب التطهير وإكمال الصلاة والبناء على صحّة ما مضى منها.
والوجه فيه احتمال أن تكون النجاسة المرئيّة رطبة قد وقعت عليه في الأثناء مع احتمال سبقها أيضا ، ولكن ما دام شاكّا في الأمر يجب البناء على اليقين وعدم نقضه بالشكّ.