وهنا محلّ الاستدلال بهذه الفقرة حيث طبّق الإمام عليهالسلام كبرى الاستصحاب مصحّحا على أساسها الصلاة ؛ لأنّه كان على يقين من الطهارة قبل الصلاة ويشكّ في ارتفاعها قبل الشروع إلى حين رؤية النجاسة فيستصحب بقاء الطهارة إلى حين الرؤية.
ويحتمل أن يراد بالشقّ الأوّل صورة العلم الإجمالي ، وبالشقّ الثاني المبدوء بقوله : « وإن لم تشكّ » صورة الشكّ البدوي.
ويحتمل أن يراد بالشقّ الأوّل صورة الشكّ البدوي السابق ثمّ وجدان نفس ما كان يشكّ فيه ، وبالشقّ الثاني صورة عدم وجود شكّ سابق ، ومفاجأة النجاسة للمصلّي في الأثناء.
ولكلّ من الاحتمالين معزّزات.
ثمّ إنّه يوجد احتمالان في تفسير الشكّ في الشقّين :
الأوّل : أن يراد من قوله : « إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته » صورة العلم الإجمالي بالإصابة ، أي أنّه علم بالإصابة وشكّ في موضعها ، ففحص فلم يجد فدخل في الصلاة فوجدها في ذاك الموضع أثناء الصلاة ، فهنا يجب قطع الصلاة وإعادتها على القاعدة ، لمنجّزيّة العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعيّة قبل الشروع بالصلاة إمّا للتطهير وإمّا للاجتناب عن الثوب في الصلاة.
وحينئذ يكون المراد من قوله : « وإن لم تشكّ » أي لم يكن لديك علم إجمالي سابق على الصلاة ، وإنّما كان هناك شكّ بدوي بالإصابة فدخلت في الصلاة ، ثمّ رأيت النجاسة فهنا يطهّر الموضع ويكمل صلاته على القاعدة أيضا ؛ لأنّه دخل في الصلاة وهو على طهارة ظاهريّة استصحابيّة.
الثاني : أن يراد بقوله : « إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته » صورة الشكّ البدوي بالإصابة قبل الشروع بالصلاة ، ثمّ رؤية نفس النجاسة المشكوكة في الأثناء ، أي أنّه علم بأنّ هذه النجاسة كانت موجودة من أوّل الأمر ، فهنا تجب الإعادة من جديد لوقوع الصلاة مع النجاسة.
وحينئذ يكون المراد من قوله : « وإن لم تشكّ ثمّ رأيته » صورة العلم بالطهارة قبل الشروع ثمّ رؤية النجاسة في الأثناء رطبة ، فهنا لا تجب الإعادة بل يطهّر الموضع