ويكمل الصلاة ؛ لاحتمال أن تكون النجاسة طارئة ولا ينبغي نقض اليقين بالطهارة حين الشروع باحتمال كون النجاسة موجودة من أوّل الأمر ؛ لأنّ اليقين لا ينقض بالشكّ.
ثمّ إنّ لكلّ واحد من هذين الاحتمالين ما يؤيّده ويعزّزه.
أمّا الاحتمال الثاني فيؤيّده أمور :
١ ـ قوله « إذا شككت ... » الظاهر في الشكّ البدوي لا العلم الإجمالي وإلا لعبّر بالعلم.
٢ ـ أنّه إذا حمل قوله « إذا شككت ... » على الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي كان المراد من هذه الفقرة نفس المراد من الفقرة الثانية ، فيكون تكرارا لا فائدة منه.
٣ ـ أنّ قوله « إذا شككت ... » متفرّع عن السؤال الخامس الذي فرض فيه الشكّ بالإصابة من أوّل الأمر ، فمقتضى تفرّعه عليه كون المراد الشكّ البدوي.
وأمّا الاحتمال الأوّل فيؤيّده أمران :
١ ـ قوله « إذا شككت في موضع منه ثمّ رأيته » حيث أضاف الشكّ إلى الموضع لا إلى الإصابة ، وهذا يعني أنّ الإصابة معلومة وإنّما الشكّ في موضعها ، وهذا يعني العلم الإجمالي.
٢ ـ حكم الإمام بالإعادة معناه العلم بأنّ النجاسة التي رآها كانت موجودة من أوّل الأمر وقبل الشروع ، وهذا لا ينسجم مع الشكّ البدوي بالإصابة ؛ لاحتمال أن تكون النجاسة المرئيّة طارئة في الأثناء أيضا ، وإنّما ينسجم مع كون الشكّ بالإصابة شكّا مقرونا بالعلم الإجمالي من أوّل الأمر.
والصحيح هو الاحتمال الثاني أي صورة الشكّ البدوي بالإصابة.
والنتيجة المفهومة واحدة على التقديرين وهي : أنّ النجاسة المرئيّة في أثناء الصلاة إذا علم بسبقها بطلت الصلاة ، وإلا جرى استصحاب الطهارة وكفى غسلها وإكمال الصلاة.
وعلى أيّ حال فالنتيجة واحدة سواء حملنا الشكّ على الشكّ البدوي أم على الشكّ المقرون بالعلم الإجمالي ؛ لأنّ المراد النهائي والمشترك بين الاحتمالين هو أنّ النجاسة التي رآها في أثناء الصلاة إن علم بكونها نجاسة موجودة من أوّل الأمر وقبل