غايتها أو لانتهاء أمدها ، وإن لم يكن مطهّرا فالملازمة لا تزال على حالها ، وهذا معناه أنّنا نشكّ في بقاء الملازمة بعد العلم بحدوثها فيجري استصحابها ، وبذلك يثبت لدينا البقاء التعبّدي للملازمة والذي أثره هو الحكم ظاهرا بنجاسة الثوب.
وهذه النتيجة هي نفس النتيجة المطلوبة من إجراء استصحاب النجاسة الثابتة بالأمارة مباشرة ، والتي يأتي فيها ما تقدّم من الإشكال.
الرابعة : أن تعالج الأمارة شبهة حكميّة ويكون الشكّ في البقاء شبهة حكميّة أيضا ، كما إذا دلّت على تنجّس الثوب بملاقاة المتنجّس ، وشكّ في حصول التطهير بالغسل بالماء المضاف.
الصورة الرابعة : أن تقوم الأمارة على علاج شبهة حكميّة مفادها أنّ ملاقاة الثوب للمتنجّس حكمها هو النجاسة ، كما إذا أخبر الثقة بأنّ ملاقاة الثوب ونحوه للمتنجّس يؤدّي إلى تنجّسه ، فإنّ هذه شبهة حكميّة ؛ لأنّ موضوعها كلّي وحكمها كلّي ، أي أنّه لو فرض تحقّق الملاقاة بين الثوب والمتنجّس فالحكم هو نجاسة الثوب ، ثمّ يشكّ في بقاء نجاسة الثوب بنحو الشبهة الحكميّة أيضا ، كما إذا شكّ في حكم مطهّريّة الماء المضاف ، أي أنّ الثوب لو فرض غسله بالماء المضاف فهل تحصل المطهّريّة أم لا؟ فهذا شكّ في البقاء بنحو الشبهة الحكميّة ؛ لأنّ الموضوع والحكم فيها كلّيّان قد افترض وجودهما.
وعلاج هذه الصورة نفس علاج الصورة السابقة ، فإنّ النجاسة المخبر عنها بالأمارة هي على فرض حدوثها نجاسة مستمرّة مغيّاة بطروّ المطهّر الشرعي ، وعلى هذا فالتعبّد على طبق الأمارة يتكفّل إثبات هذا النحو من النجاسة ظاهرا ، ولمّا كانت الغاية مردّدة بين مطلق الغسل والغسل بالمطلق فيقع الشكّ في حصولها عند الغسل بالمضاف ، وبالتالي يقع الشكّ في بقاء التعبّد المغيّى المستفاد من دليل الحجّيّة فيستصحب.
وعلاج هذه الصورة هو نفس علاج الصورة الثالثة ، بمعنى أنّ الاستصحاب الموضوعي لا يجري بينما الاستصحاب الحكمي يجري.
أمّا عدم جريان الاستصحاب الموضوعي فلأنّ الغسل المفترض وقوعه هو غسل الثوب بالماء المضاف لا بالماء المطلق ، ولذلك لا يجري استصحاب عدم غسله بالماء