المضاف ؛ لأنّه معلوم الحدوث ولا شكّ فيه ، ولا يجري استصحاب عدم غسله بالماء المطلق ؛ لأنّه معلوم الارتفاع ولا شكّ فيه ، وإذ لم يكن في البين شكّ فلا يجري الاستصحاب كما هو واضح.
وأمّا جريان الاستصحاب الحكمي فلأنّ الأمارة الدالّة بالمطابقة على تنجّس الثوب الملاقي للمتنجّس تدلّ بالالتزام على أنّ هذا التنجّس باق ومستمرّ إلى أن يحصل المطهّر الواقعي أو المعتبر شرعا.
وهذا يعني أنّ دليل حجّيّة الأمارة كما يعبّدنا بالمدلول المطابقي وهو تنجّس الثوب ، فكذلك يعبّدنا بثبوت هذه الملازمة ظاهرا ، وهذه الملازمة مغيّاة بحصول المطهّر الواقعي أو الشرعي ، أي أنّها لا ترتفع إلا عند حصول غايتها وانتهاء أمد استمرارها وبقائها.
وعليه فلو غسل الثوب المتنجّس بالماء المضاف سوف يشكّ في تحقّق الغاية التي ترتفع عندها تلك الملازمة.
والوجه في ذلك : هو أنّ المطهّر الشرعي والواقعي هل هو مطلق الغسل الشامل للغسل بالماء المطلق والماء المضاف ، أو أنّه الغسل بالمطلق المختصّ بالغسل بالماء المطلق فقط؟ فإذا غسل بالماء المضاف سوف يشكّ في بقاء الملازمة من جهة الشكّ في تحقّق غايتها ، وحيث إنّ أصل الملازمة معلوم الحدوث عند قيام الأمارة فيجري استصحاب بقائها ، حيث إنّ البقاء مشكوك من جهة الشكّ في حكم الماء المضاف من حيث المطهّريّة.
ويثبت لدينا حينئذ البقاء الظاهري للملازمة والتي أثرها بقاء تنجّس الثوب ؛ لأنّ الرافع لهذه الملازمة مشكوك تحقّقه بنحو الشبهة الحكميّة.
وهذه النتيجة هي نفس النتيجة المطلوبة من إجراء الاستصحاب في بقاء التنجّس الثابت بالأمارة مباشرة ، والذي يرد عليه ما تقدّم من الإشكال.
ففي كلّ هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي ، أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجّيّة ، وجامع هذه الصور أن يعلم بأنّ للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غاية ورافعا ، ويشكّ في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعيّة أو الحكميّة.