أو ذاك ، ولذلك يكفي أن يشكّ في بقاء الجامع بسبب الشكّ في كيفيّة حدوث الجامع ، وأنّه هل هو حادث ضمن هذا أو ذاك؟ ولا يشترط أن يشكّ في البقاء ضمن أحد الفردين بخصوصه ؛ لأنّ هذا المقدار ممّا لا يقين بحدوثه.
ومنها : أنّ الوجود القصير للكلّي لا يحتمل بقاؤه ، والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه ، وليس هناك في مقابلهما إلا المفهوم الذهني الذي لا معنى لاستصحابه.
الاعتراض الثالث : أنّ الاستصحاب للكلّي لا يجري ؛ وذلك لأنه إن أريد استصحاب الكلّي ضمن الفرد القصير ، فهذا الاستصحاب لا يجري ؛ لأنّه يقطع بارتفاع الفرد القصير وبالتالي يقطع بارتفاع الكلّي ، فلا شكّ في البقاء.
وإن أريد استصحاب الكلّي ضمن الفرد الطويل ، فهذا الفرد يعلم ببقائه فلا يجري الاستصحاب فيه ؛ إذ لا شكّ في البقاء أيضا.
وإن أريد استصحاب الكلّي ضمن أحد الفردين ، فهذا العنوان بواقعه لا وجود له ، إذ لا وجود في الخارج لأحد الفردين كما هو مردّد ، وإنّما الموجود في الخارج هذا الفرد أو ذاك ، ومفهوم هذا العنوان وهو الصورة الذهنيّة لأحد الفردين ليس مصبّا للاستصحاب ؛ لما تقدّم من أنّ الاستصحاب لا يجري في المفهوم الذهني بما هو أمر ذهني من دون أن يكون حاكيا ومرآة عن الخارج.
والحاصل : أنّ استصحاب الكلّي هنا ليس له معنى محصّل ؛ لأنّ استصحابه ضمن هذه الحصّة القصيرة لا يجري للعلم بارتفاعه فيها ، واستصحابه ضمن الحصّة الطويلة لا يجري للعلم ببقائه فيها على تقدير حدوثها ، واستصحابه ضمن الصورة الذهنيّة لا يجري ؛ لأنّها بواقعها لا تحكي عن شيء وبمفهومها ليست محطّا للاستصحاب.
والجواب : أنّ الشكّ واليقين إنّما يعرضان [ على ] الواقع الخارجي بتوسّط العناوين الحاكية عنه ، فلا محذور في أن يكون الواقع بتوسّط العنوان التفصيلي مقطوع البقاء أو الانتفاء ، وبتوسّط العنوان الإجمالي مشكوك البقاء ، ومصبّ التعبّد الاستصحابي دائما العنوان بما هو حاك عن الواقع تبعا لأخذه موضوعا للأثر الشرعي بما هو كذلك.
نعم إذا أرجعنا استصحاب الكلّي إلى استصحاب الحصّة أمكن المنع عن