ص ٤٧٥ . . . . عن عبد الله بن عطاء قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : رجلان من أهل الكوفة أخذا فقيل لهما إبرآ من أمير المؤمنين عليهالسلام فبرىٔ واحد منهما وأبى الآخر ، فخلي سبيل الذي برىء وقتل الآخر ، فقال : أما الذي برئ فرجل فقيه في دينه ، وأما الذي لم يبرأ فرجل تعجل إلى الجنة .
ولعل تعارض روايات الترجيح جعل السيد الخوئي رحمهالله يفتي بتخيير المكلف وعدم ترجيح أي من التقية أو الشهادة ، قال في مستند العروة ( التنقيح ) ج ٤ ص ٢٦٤ : وقد يقال إن ترك التقية أرجح من التقية بإظهار التبرئ منه عليهالسلام وعليه فيكون المقام من موارد التقية المكروهة والمرجوحة ، وإذا قلنا بعكس ذلك وإن التقية بإظهار التبرئ أرجح من تركها فيكون المقام مثالاً للتقية المستحبة لا محالة . والصحيح أن الأمرين متساويان ولا دلالة لشئ من الروايات على أرجحية أحدهما عن الآخر ، أما رواية عبد الله بن عطاء فلأنها إنما دلت على أن من ترك التقية فقتل فقد تعجل إلى الجنة ، ولا دلالة لذلك على أن ترك التقية باختيار القتل أرجح من فعلها ، وذلك لأن العامل بالتقية أيضاً من أهل الجنة وإنما لم يتعجل بل تأجل ، فلا يستفاد منه إلا تساويهما . انتهى .
لكن يبدو من المفيد رحمهالله أنه يفتي بحرمة البراءة ووجوب تحمل القتل ، فقد عبر عن حديث نهج البلاغة بأنه مستفيض ، وفيه نهي مشدد عن البراءة ، قال في الإرشاد ج ١ ص ٣٢٢ :
ومن ذلك ما استفاض عنه عليهالسلام من قوله : إنكم ستعرضون من بعدي على سبي فسبوني ، فإن عرض عليكم البراءة مني فلا تبرؤوا مني فإني ولدت على الإسلام ، فمن عرض عليه البراءة مني فليمدد عنقه ، فمن تبرأ مني فلا دنيا له ولا آخرة ، وكان الأمر ذلك كما قال عليهالسلام . انتهى .
وقد رد الشيخ الأنصاري
على القول بوجوب تحمل القتل ، فقال في المكاسب ص