نفسه النظر في معرفته في ذلك الوقت ليمكنه شكره ، فقد علم أنه يلزم من وجوب المعرفة بالعقل معرفة وقتها أيضاً .
نعم ما ذكروه إنما يتم على مذهب الأشاعرة ، حيث أن وجوب المعرفة عندهم سمعي .
فإن قلت : قوله صلىاللهعليهوآله : رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ ، فيه دلالة على تحديد وقت وجوب المعرفة بالبلوغ الشرعي ، لأن رفع القلم كناية عن رفع التكليف وعدم جريانه عليه إلى الغاية المذكورة ، فقبلها لا يكون مكلفاً بشئ ، سواء كان قد عقل أم لا .
قلت : لا نسلم دلالته على ذلك ، بل إن دل فإنما يدل على أن البلوغ الشرعي غاية لرفع التكليف مطلقاً . وإن كان عقلياً ، فيبقى الدليل الدال على كون التكليف بالمعرفة عقلياً سالماً عن المعارض ، فإنه يستلزم تحديد وقت وجوب المعرفة بكمال العقل ، كما تقدمت الإشارة إليه .
والحاصل : أن عموم رفع القلم مخصص بالدليل العقلي ، وقد عرف العقل الذي هو مناط التكاليف الشرعية بأنه قوة للنفس بها تستعد للعلوم والإدراكات ، وهو المعني بقولهم غريزة يتبعها العلم بالضروريات عند سلامة الآلات ، وهذا التفسير اختاره المحقق الطوسي رحمهالله وجماعة .
ـ مجمع الفائدة والبرهان ج ١٠ ص ٤٠٩
المراهق إذا أسلم حكم بإسلامه ، فإن ارتد بعد ذلك يحكم بارتداده وإن لم يتب قتل . . . .
وقال أبو حنيفة : يصح
إسلامه وهو مكلف بالإسلام ، وإليه ذهب بعض أصحابنا ، لأنه يمكنه معرفة التوحيد بالنظر والإستدلال ، فصح منه كالبالغ ، ونقل الشيخ عن أصحابه أنهم حكموا بإسلام علي عليهالسلام وهو غير بالغ وحكم بإسلامه بالإجماع . والإستدلال بالرواية مشكل ، لعدم ظهور الصحة والدلالة على هذا المطلب ، وما نقل عن أمير المؤمنين عليهالسلام مما لا يقاس عليه غيره ، فإن النبي صلىاللهعليهوآله والأئمة عليهمالسلام ليسوا