النفر وقوله عليهالسلام : لا أعلم شيئاً بعد المعرفة أفضل من الصلوات الخمس ، وقوله : طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة ، فيدفعه مضافاً إلى قضاء العادة بامتناع حصول المعرفة بما ذكر إلا للاوحدي من الناس ، أنه لا إطلاق لها من حيث متعلق المعرفة لأنها بين ما كان في مقام بيان فضيلة الصلاة والحث والترغيب إليها لا في مقام بيان حكم المعرفة ، وبين ما كان بصدد إثبات أصل وجوب المعرفة بالمبدأ ورسله وحججه لا في مقام وجوبها على الإطلاق ، حتى بالنسبة إلى التفاصيل المزبورة . وعليه فعند الشك لا بد من الرجوع إلى الأصل المقتضى لعدم وجوبها .
نعم حيث قلنا بعدم وجوب تحصيل المعرفة في الزائد عن المقدار المعلوم فليس له إنكاره والحجد به ، إذ لا يستلزم عدم وجوب المعرفة بشئ جواز إنكاره ، بل ربما يكون إنكاره حراماً عليه ، بل موجباً لكفره إذا كان من الضروريات ، لما يظهر منهم من التسالم على كفر منكر ضروري الدين كالمعراج والمعاد الجسماني ونحوهما . فلا بد لمثل هذا الشخص حينئذ من الإعتقاد إجمالاً بما هو الواقع .
شرح المواقف للجرجاني ج ٨ ص ١٠٥
. . . والجواب منع التكليف بكمال معرفته إذ هو أي التكليف بقدر وسعنا فنحن مكلفون بأن نعرف من صفاته ما يتوقف تصديق النبي عليهالسلام على العلم به لا بمعرفة صفات أخرى . أو بأن نقول سلمنا تكليفنا بكمال معرفته لكن لا يلزم من التكليف به حصوله من جميع المكلفين بل ربما يعرفه معرفة كاملة بعض منهم كالأنبياء والكاملين من أتباعهم . . . .
فإن قلت : مرادهم أنا مكلفون بكمال معرفة ممكنة ، وقد لا يسلمون كون معرفته تعالى بالكنه ممكنة .
قلت : لو سلم فلعل له تعالى صفة لا يمكن لنا معرفتها أيضاً فلا يتجه لهم بما ذكروه نفي صفة غير السمع بالكلية فتأمل .
قوله فنحن مكلفون إلى آخره . . هذا مترتب على منة التكليف بكمال المعرفة ثم