ـ علل الشرائع ج ٢ ص ٣٧٦
أبي رحمهالله قال : حدثنا محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الأعور قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : ما من مولود ولد إلا على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه ، وإنما أعطى رسول الله صلىاللهعليهوآله الذمة وقبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا ولا ينصروا ولا يمجسوا . فأما الأولاد وأهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم ! انتهى . ورواه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٤٩ وفي التوحيد ص ٣٣٠ وروى المجلسي عدداً من هذه الأحاديث في بحار الأنوار ج ١٠٠ ص ٦٥ ، والعاملي في وسائل الشيعة ج ١١ ص ٩٦
ـ من لا يحضره الفقيه ج ٢ هامش ص ٥٠
وقال الفاضل التفرشي : قوله : إلا على الفطرة ، أي على فطرة الإسلام وخلقته ، أي المولود خلق في نفسه على الخلقة الصحيحة التي لو خلي وطبعه كان مسلماً صحيح الإعتقاد والأفعال ، وإنما يعرض له الفساد من خارج ، فصيرورته يهودياً أو نصرانياً أو مجوسياً إنما هي من قبل أبويه غالباً لأنهما أشد الناس اختلاطاً وتربية له ، ولعل وجه انتفاء ذمتهم أن ذمة رسول الله صلىاللهعليهوآله لم تشملهم ، بل أعطاهم الذمة بسبب أن لا يفسدوا اعتقاد أولادهم ليحتاجوا إلى الذمة . ولم يعطوا الذمة من قبل الأوصياء عليهمالسلام لعدم تمكنهم في تصرفات الإمامة ، وإنما يعطوها من قبل من ليس له تلك الولاية ، فإذا ظهر الحق وقام القائم عليهالسلام لم يقروا على ذلك ولا يقبل منهم إلا الإسلام . وأخذ الجزية منهم هذا الزمان من قبيل أخذ الخراج من الأرض ، والمنع عن التعرض لهم باعتبار الأمان . وأما قوله في حديث زرارة الآتي : ذلك إلى الإمام ، فمعناه أنه إذا كان متمكناً ويرى المصلحة في أخذ الجزية منهم كما وقع في زمان رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو لا ينافي انتفاء الذمة عنهم اليوم . انتهى .