ـ وقال الشاطبي في الإعتصام ٢ ص ١٢٨ ـ ٢٩
عن نافع قال : لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع بن عمر حشده وولده وقال : إني سمعت رسول الله يقول : لينصب لكل غادر لواء يوم القيامة . وإنا قد بايعنا هذا الرجل وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر ، إلا كانت الفيصل بيني وبينه .
قال ابن العربي : وقد قال ابن الخياط إن بيعة عبد الله ليزيد كانت كرهاً ، وأين يزيد من ابن عمر ؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى .
ـ وقال النووي في شرح مسلم ج ٦ ص ٢٢
. . . ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . . . . في هذا دليل على مذهب عبد الله بن عمر كمذهب الأكثرين في منع القيام على الإمام وخلعه إذا حدث فسقه .
ـ وقال الشاطبي في الإعتصام ج ٢ ص ١٢٨
قيل ليحيى بن يحيى : البيعة مكروهة ؟ قال لا ، قيل له : فإن كانوا أئمة جور ؟ فقال : قد بايع ابن عمر لعبد الملك بن مروان ، وبالسيف أخذ الملك !
ـ وقال ابن حزم في المحلى ج ١ ص ٤٥ ـ ٤٦
مسألة . . . . ومن بات ليلة وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية . . . . عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من خلع يداً من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له ، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية .
ـ وقال ابن باز في فتاويه ج ٤ ص ٣٠٣
في صحيح البخاري : أن عبد الله بن عمر كان يصلي خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وكذا أنس بن مالك وكان الحجاج فاسقاً ظالماً . انتهى .