وقد تنازعا عند عمر بن الخطاب فيما أفاء الله تعالى على رسوله وفي سهمه من خيبر وغيره ، فدفعها إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ، أو دفعها إليهما وقال : اقتصلا (١) أنتما فيما بينكما ، فأنتما أعرف بشأنكما (٢).
ثم إن أزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أرسلن عثمان إلى أبي بكر يسألنه ميراثهن من رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم (٣) ، ، وقد كان عثمان في زعمهم أحد الشهود على أن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : لا نورث ، ما تركناه صدقة (٤). كما سبق.
وحكى قاضي القضاة ، عن أبي علي أنه قال : لم يثبت أن أبا بكر دفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام على جهة الإرث.
قال : وكيف يجوز ذلك مع الخبر الذي رواه؟ وكيف يجوز لو كان وارثا (٥) أن يخصه بذلك ، ولا إرث له مع العم لأنه عصبة ، فإن (٦) كان وصل إلى فاطمة عليهاالسلام فقد كان ينبغي أن يكون العباس شريكا في ذلك وأزواج النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم ، ولوجب أن يكون ذلك ظاهرا مشهودا (٧) ، ليعرف أنهم أخذوا
__________________
(١) قال في القاموس ٤ ـ ٣٧ : قصله يقصله : قطعه ، كاقتصله.
(٢) كما جاء في صحيح مسلم ٣ ـ ١٣٧٧ ـ ١٣٧٩ حديث ٤٩ و ٥٠ ، وسنن النسائي ٧ ـ ١٣٦ ١٣٧ ، وسنن أبي داود ٣ ـ ١٣٩ ـ ١٤٠ حديث ٢٩٦٣ ، وأيضا سنن أبي داود ٣ ـ ١٤٢ ١٤٣ ضمن حديث ٢٩٧٠ ، وصحيح البخاري ٤ ـ ٩٦ ـ ٩٨ ، و ٧ ـ ٨١ ـ ٨٣.
(٣) انظر : صحيح مسلم ٣ ـ ١٣٧٩ حديث ٥١ ، وسنن أبي داود ٣ ـ ١٤٤ ـ ١٤٥ حديث ٢٩٧٦ و ٢٩٧٧.
(٤) يمكن استنتاج ذلك من سياق مراجعة : مسند أحمد ١ ـ ٦٠ ، صحيح مسلم ٣ ١٣٧٧ و ١٣٧٩ حديث ٤٩ و ٥١ ، سنن أبي داود ٣ ـ ١٣٩ ـ ١٤٠ حديث ٢٩٦٣ ، صحيح البخاري ٤ ـ ٩٧ و ٧ ـ ٨٢ ، وانظر : الغدير ٦ ـ ١٩٠ عن عدة مصادر.
(٥) في المصدر : إرثا.
(٦) في المصدر : بالعصبة ، وإن.
(٧) في المصدر : مشهورا.