أبا عبد الله عليهالسلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حد كحد الدار فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.
٤ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سمعته يقول ما من شيء إلا وفيه كتاب أو سنة.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن حماد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي الجارود قال قال أبو جعفر عليهالسلام إذا حدثتكم بشيء فاسألوني من كتاب الله ثم قال في بعض حديثه إن رسول الله صلىاللهعليهوآله نهى عن القيل والقال وفساد
______________________________________________________
قوله عليهالسلام حتى أرش الخدش : الخدش تقشير الجلد بعود ونحوه وأرشه ما يجبر نقصه من الدية ، والجلدة : الضربة بالسوط ، ونصفها أن يؤخذ من وسط السوط فيضرب.
الحديث الرابع : صحيح.
الحديث الخامس : ضعيف.
قوله عليهالسلام عن القيل والقال : قيل : هما فعلان ماضيان خاليان عن الضمير ، جاريان مجرى الأسماء ، مستحقان للإعراب وإدخال حرف التعريف عليهما ، وقيل هما مصدران ، قال الفيروزآبادي : القول في الخير ، والقيل والقال والقالة في الشر أو القول مصدر ، والقال والقيل اسمان له ، ثم قال : والقال : الابتداء والقيل بالكسر الجواب ، وعلى التقادير : المراد به فضول الكلام وما لا فائدة فيها ولا طائل تحتها ، وقيل : نهى عن الأقوال التي توجب الخصومة ، وقيل : من المناظرات المنتهية إلى المراء ، والتعميم كما اخترناه أولى ، والمراد بفساد المال صرفه في غير الجهات المشروعة أو ترك ضبطه وحفظه ، أو القرض من غير شهود وائتمان الخائن والفاسق ، وأمثال ذلك مما يورث إفساده ، والمراد بكثرة السؤال كثرته فيما لا فائدة فيه ، إذا السؤال عن الأمور اللازمة واجب كما مر ، والنجوى : السر بين اثنين أو أكثر ، والمعروف كلما