٢ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن علي بن أسباط ، عن داود بن النعمان ، عن أبي عبيدة قال سمعت أبا جعفر عليهالسلام ورأى الناس بمكة وما يعملون قال فقال فعال كفعال الجاهلية أما والله ما أمروا بهذا وما أمروا إلا أن يقضوا « تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » فيمروا بنا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم.
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.
وفعال بكسر الفاء جمع فعل ، وبالفتح مفرد « ما أمروا بهذا » أي وحده أو بهذا الوجه الذي يفعلون كما مر ، قال الله تعالى : « وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالاً وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُوماتٍ عَلى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعامِ فَكُلُوا مِنْها وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ ، ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ » (١) وقال الطبرسي (ره) : ثم ليقضوا تفثهم ، ليزيلوا تفث الحرام من تقليم ظفر وأخذ شعر وغسل واستعمال طيب ، وقيل : معناه ليقضوا مناسك الحج كلها عن ابن عباس وابن عمر ، قال الزجاج : قضاء التفث كناية عن الخروج من الإحرام إلى الإحلال « وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » بقضائها أي وليتموا نذورهم وقضاءها قال ابن عباس : هو نحر ما نذروا من البدن ، وقيل : هو ما نذروا من أعمال البر في أيام الحج ، وربما نذر الإنسان أن يتصدق إن رزقه الله الحج ، وإن كان على الرجل نذرا مطلقة فالأفضل أن يفي بها هناك أيضا ، انتهى.
وأقول : قوله فيمروا بنا ، يحتمل أن يكون تفسيرا لقضاء التفث أو للإيفاء بالنذور ، فإن ولاية الإمام من أعظم العهود التي يجب الوفاء بها ، أو لا يكون تفسيرا لشيء منهما لبيان ما يجب عليهم الإتيان به بعد الحج وحكمة وجوب الحج كما مر. ويؤيد الأول ما روي عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إن الله أمرني في كتابه بأمر فأحب أن أعلمه ، قال : وما ذاك؟ قلت : قول الله : « ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ » قال : ليقضوا تفثهم لقاء الإمام ، وليوفوا نذورهم تلك المناسك ، قال عبد الله سنان : فأتيت أبا عبد الله عليهالسلام فقلت : جعلت فداك قول الله
__________________
(١) سورة الحج : ٢٩.