٧ ـ محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ثم يصلي وهو معه أينقض الوضوء قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه.
٨ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتجشأ فيخرج منه شيء أيعيد الوضوء قال : لا.
______________________________________________________
يفسد الوضوء إلا نوما يسمع معه الصوت فعبر عليهالسلام عن الإفساد بالكراهة ، وهذه الجملة بمنزلة المبينة لما قبلها فكأنه عليهالسلام بين أن النوم الذي يذهب العقل ، علامته عدم سماع الصوت ، وإنما خالف عليهالسلام بين المتعاطفات الأربعة ، وبين الخامس في التعريف ، وأسلوب العطف لاندراج جميعها تحت الموصول الواقع بدلا عنه وكون كل منهما قسما منه ، وأما الخامس فمعطوف عليه وقسيم له وتخصيصه عليهالسلام ما يخرج من السبيلين بهذه الأربعة يدل على عدم النقض بخروج الدود والدم والحقنة وأمثالها ، وأما الدماء الثلاثة فلعله عليهالسلام إنما لم يذكرها لأن الكلام فيما يخرج من طرفي الرجل.
الحديث السابع : صحيح.
قوله عليهالسلام « ولا يصلي » كأنه على الكراهة لما فاته لحضور القلب ولئلا يفجأه الحدث في الصلاة ، وربما قيل بالحرمة لكونه حاملا للنجاسة ، وقال في مشرق الشمسين : نهيه عليهالسلام عن الصلاة قبل إخراج الدواء محمول على الكراهة ، وهو غير مشهور بين الفقهاء ، وقد يستفاد من هذا الحديث أن خروج الحقنة غير ناقض.
الحديث الثامن : حسن.
وفي القاموس جشأت نفسه ثارت للقيء والتجشؤ تنفس المعدة.