عن أبي جعفر عليهالسلام قال ليس في القبلة ولا مس الفرج ولا المباشرة وضوء.
١٣ ـ محمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن الرعاف والحجامة وكل دم سائل فقال ليس في هذا وضوء إنما الوضوء من طرفيك اللذين أنعم الله تعالى بهما عليك.
١٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل به علة لا يقدر على الاضطجاع والوضوء.
______________________________________________________
وقال ابن بابويه : إذا مس الرجل باطن دبره أو باطن إحليله فعليه أن يعيد الوضوء وإن فتح إحليله الغير أعاد الوضوء.
قوله عليهالسلام « ولا المباشرة ». كان المراد بها الملامسة بأي عضو كان ردا على العامة حيث ذهبوا إلى أنها ناقضة ، واستدلوا بقوله تعالى « أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ » (١) حملا لها على المعنى اللغوي ، ويحتمل أن يكون المراد بها الجماع فإنه أيضا لا يوجب الوضوء وإن نقضه.
الحديث الثالث عشر : ضعيف على المشهور.
الحديث الرابع عشر : صحيح.
قوله « يشتد عليه ». قال في الحبل المتين : أراد به أنه يصعب عليه صعوبة قليلة لا يؤوي إلى جواز التيمم ، وإلا لسوغه عليهالسلام له وإنما ذكر الراوي تعسر الوضوء عليه وأردفه بقوله ـ وهو قاعد رجاء أن يرحض عليهالسلام له في ترك مطلق الطهارة وطمعا في أن يكون النوم حال القعود وتمكين المقعد من الأرض غير ناقض للطهارة ، كما ذهب إليه بعضهم ، وخصوصا إذا كانت الطهارة متعسرة.
وما تضمنه آخر الحديث من قوله عليهالسلام إذا خفي عنه الصوت فقد وجب
__________________
(١) النساء : ٤٣.