٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد ، عن القاسم بن عروة ، عن بكير بن أعين ، عن زرارة ، عن أحدهما عليهماالسلام في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت له أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله للأكل.
٥ ـ الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال أما أبوالها فاغسل إن أصابك وأما أرواثها فهي أكثر من ذلك.
٦ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن أبان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا بأس بروث الحمير واغسل أبوالها.
٧ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال لا بأس به.
٨ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال إن أصاب الثوب شيء من بول السنور فلا يصلح الصلاة فيه حتى تغسله.
٩ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن جميل بن دراج ،
______________________________________________________
الحديث الرابع : مجهول ، وهو جامع بين الأخبار فيشكل القول بالطهارة.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « من ذلك » أي من أن يمكن الاحتراز عنها.
الحديث السادس : موثق كالصحيح.
الحديث السابع : ضعيف على المشهور.
الحديث الثامن : حسن أو موثق.
الحديث التاسع : حسن.