عن يمينك وعن يسارك وبين يديك وتوضأ.
______________________________________________________
عن أبي الحسن الأول عليهالسلام قال : « سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع أيغتسل منه للجنابة أو يتوضأ منه للصلاة ، إذا كان لا يجد غيره والماء لا يبلغ صاعا للجنابة ولا مدا للوضوء وهو متفرق فكيف يصنع وهو يتخوف أن تكون السباع قد شربت منه فقال : إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفا من الماء بيد واحدة ولينضحه خلفه ، وكفا أمامه وكفا عن يمينه وكفا عن شماله فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده فإن ذلك يجزيه ، وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه ، وإن كان الماء متفرقا وقدر أن يجمعه ، وإلا اغتسل من هذا ومن هذا وإن كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه فإن ذلك يجزيه » (١).
فهذان الخبران يحتملان وجوها :
أحدها : أن يكون المراد رش الأرض التي يغتسل عليها ليكون شربها للماء أسرع ، فتنفذ الماء المنفصل عن أعضائه في أعماقها قبل وصوله إلى الماء الذي يغترف منه.
وثانيها : أن يكون المراد ترطيب الجسد وبل جوانبه بالأكف الأربع قبل الغسل ليجري ماء الغسل إليه بسرعة ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء ، أو لئلا ينفصل الماء عن البدن كثيرا ليبوسته وعدم التصاق الماء به فيرش في الماء الذي يغتسل منه وهذان الوجهان مبنيان على المنع من رفع الحدث بالماء المنفصل عن غسل الجنابة كما هو مذهب جماعة من علمائنا.
وثالثها : أن يكون المنضوح أيضا البدن لكن لا لعدم عود الغسالة إلى الماء بل لترطيب البدن قبل الغسل لئلا ينفصل عنه ماء الغسل كثيرا فلا يفي بغسله لقلة الماء.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ١٠ من أبواب الماء المضاف ـ الحديث ١.