لا بأس بذلك.
١٣ ـ أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن عبد الوهاب ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن هشام بن سالم ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عمن مس عظم الميت قال إذا كان سنة فليس به بأس.
١٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليهالسلام إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.
______________________________________________________
سنده على سهل بن زياد ، ومحمد بن عيسى عن يونس ، وقد نقل الصدوق عن شيخه ابن الوليد أنه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى ، عن يونس ، وحكم الشيخ في كتاب الأخبار بشذوذ هذه الرواية وأن العصابة أجمعت على ترك العمل بظاهرها ، ثم أجاب عنها باحتمال أن يكون المراد بالوضوء التحسين والتنظيف ، أو أن يكون المراد بماء الورد الماء الذي وقع فيه الورد دون أن يكون معتصرا منه ، وما هذا شأنه فهو بالإعراض عنه حقيق ، ونقل المحقق في المعتبر اتفاق الناس جميعا على أنه لا يجوز الوضوء بغير ماء الورد من المائعات.
الحديث الثالث عشر : مجهول.
قوله عليهالسلام « إذا جاز سنة » كأنه لذهاب الدسومة التي تكون في العظم ، والمراد بالعظم عظم الميتة من الحيوانات ، أو الميت الذي لم يغسل ، ويحتمل أن يكون السؤال باعتبار غسل المس.
الحديث الرابع عشر : مرفوع.
قوله عليهالسلام « فاحتلم » أي رأى في النوم ما يوجب الاحتلام.
قوله عليهالسلام « فليتيمم » قال في المدارك : هذا مذهب أكثر علمائنا ، ومستنده