ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة أيام ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فإن استمر بها الدم ثلاثة أيام فهي حائض وإن انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فإن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى يتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الأمر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو من الحيض وإن مر بها من يوم رأت الدم عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض إنما كان من علة إما من قرحة في جوفها وإما من الجوف فعليها أن
______________________________________________________
كذلك فالقرء ما زاد على أقل من عشرة وقوله عليهالسلام « أقل ما يكون عشرة » إلى آخره لعله إنما ذكره عليهالسلام للتوضيح ورفع ما عساه يتوهم من أن المراد بالقرء معناه الأخر ولفظة يكون تامة وعشرة بالرفع خبر أقل.
الحديث الخامس : مرسل.
قوله عليهالسلام « تركت الصلاة » لا خلاف في أن ذات العادة الوقتية تترك العبادة بمجرد رؤية الدم إذا رأت في أيام عادتها.
قوله عليهالسلام « فإذا استمر بها الدم » اختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيام الثلاثة فقال الشيخ رحمهالله في الجمل : أقله ثلاثة أيام متواليات وهو اختيار المرتضى وابني بابويه ، وقال في النهاية : إن رأت يوما أو يومين ثم رأت قبل انقضاء العشرة ما يتم. به ثلاثة فهو حيض وإن لم ير حتى يمضي عشرة فليس بحيض ، واحتج عليه برواية يونس ، وهي ضعيفة مرسلة ، ويظهر من روض الجنان أنه على