فسألت رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك فقال تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال إنما هو عرق وأمرها أن تغتسل وتستثفر بثوب وتصلي.
قال أبو عبد الله عليهالسلام هذه سنة النبي صلىاللهعليهوآله في التي تعرف أيام أقرائها لم تختلط عليها ألا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على كذا يوما فأنت مستحاضة وإنما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك أفتى أبي عليهالسلام وسئل عن المستحاضة فقال إنما ذلك عرق غابر أو ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وإن سال قال وإن سال مثل المثعب قال أبو عبد الله عليهالسلام هذا تفسير حديث رسول الله صلىاللهعليهوآله وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها لا وقت لها إلا أيامها قلت أو كثرت.
وأما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فإن سنتها غير ذلك و
______________________________________________________
يحتمله ينصب عنه.
قوله عليهالسلام : « إن تغتسل » أي غسل الانقطاع ، وفي الصحاح استثفر الرجل بثوبه إذا رد طرفه بين رجليه إلى حجزته.
قوله عليهالسلام : « غابر » قال في الصحاح : غبر الجرح بالكسر غبرا اندمل على فساد ثم ينقص بعد ذلك ، ومنه سمي العرق الغبر بكسر الباء لا يزال ينتقض ، وفي روايات العامة عاند ، قال في النهاية : منه حديث المستحاضة أنه عرق عاند شبه به لكثرة ما تخرج منه على خلاف عادته ، وقيل : العاند الذي لا يرقى انتهى. وقال في الصحاح : في حديث الاستحاضة إنما هي ركضة من الشيطان يريد الدفعة ، وقال في المغرب : قوله في الاستحاضة : إنما هي ركضة من ركضات الشيطان ، فإنما جعلها كذلك لأنه آفة وعارض والضرب والإيلام من أسباب ذلك ، وإنما أضيفت