ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها إلا في أيام حيضها.
٣ ـ محمد ، عن الفضل ، عن صفوان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر عليهالسلام سئل رسول الله صلىاللهعليهوآله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيام حيضها لا تصل فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر بثوب ثم تصلي حتى يخرج الدم من وراء الثوب قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين.
والاستذفار أن تطيب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار أن تجعل مثل ثفر الدابة.
______________________________________________________
الأصحاب حملوها على الحيض بدلالة سائر الأخبار.
الحديث الثالث : كالصحيح.
قوله عليهالسلام : « وتستثفر » قال في النهاية : استثفار المستحاضة أن تشد فرجها بخرقة وتوثق في شيء تشده على وسطها مأخوذ من ثفر الدابة التي تجعل تحت ذنبها ، وفي بعض النسخ تستذفر قال في القاموس : الذفر محركة شدة ذكاء الريح كالذفرة ، والظاهر أنها نسخة الجمع كالبدل بقرينة التفسير أو يكون في الكتاب الذي أخذ المصنف الخبر منه النسختان معا ففسرهما أو ذكر أحدهما استطرادا والظاهر أنه كان في هذا الخبر بالذال وفي الخبر السابق بالثاء ففسرهما ههنا.
قوله عليهالسلام « الذمية » وفي بعض النسخ الدمية بالدال المهملة وهو أظهر ، وكان المراد أن المرأة إذا كانت كثيرة الدم بحيث يخرج الدم بين الصلاتين أو في أثناء الأولى عن الخرقة تغتسل بينهما ، إما وجوبا مطلقا كما هو ظاهر الخبر ، أو مع التفريق وعدم الجمع كما هو مذهب الأصحاب ، أو استحبابا ، وإنما حملنا مع خروج الدم عن الخرقة لظاهر قوله عليهالسلام : « حتى يخرج الدم » وأما على الذال المعجمة فالمراد أنها تؤمر بالاغتسال في وقت بين الصلاتين. قوله عليهالسلام : « والاستذفار »