التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة.
٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الله بن بكير ، عن عبد الرحمن بن أعين قال قلت له إن امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم أمرها فاغتسلت واحتشت وأمرها أن تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي أن أدخل المسجد فدعني أقوم خارجا عنه وأسجد فيه فقال قد أمر به رسول الله صلىاللهعليهوآله وقال فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر وأمر علي عليهالسلام بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدري.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال سألت امرأة أبا عبد الله عليهالسلام فقالت :
______________________________________________________
عليهمالسلام أيام حيضها وأكثره أحد وعشرون يوما فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ثم استظهرت بيوم أو يومين وإن كانت كثيرة الدم صبرت ثلاثة أيام ثم اغتسلت وصلت. وذهب جماعة منهم العلامة في جملة من كتبه ، والشهيد في الذكرى إلى أن ذات العادة المستقرة في الحيض تتنفس بقدر عادتها ، والمبتدئة بعشرة أيام ، واختار في المختلف أن ذات العادة ترجع إلى عادتها ، والمبتدئة تصبر ثمانية عشر يوما ويمكن حمل أخبار الثمانية عشر على التقية أو على الرخصة والمسألة لا تخلو من إشكال.
الحديث الثاني : حسن أو موثق.
قوله : « واسجد فيه » إلى هذا الموضع من كلام السائل حيث ينقل ما جرى بين عبد الملك وزوجته فقرر عليهالسلام ما أمر به عبد الملك بأن هذا موافق لما أمر به رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين عليهالسلام وصار أمرهما سببا لرفع العلة عن المرأتين ، ثم سأل عليهالسلام السائل هل انتفعت المرأة بما أمرها به عبد الملك وارتفعت علتها أم لا قال لا أدري.
الحديث الثالث : مرفوع.