٢ ـ وبهذا الإسناد قال ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير به.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي أسامة ، عن أبي عبد الله عليهالسلام في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب قال ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء فيكفيك خمس دلاء فإن تغير الماء فخذ منه حتى يذهب الريح.
______________________________________________________
عملا بالبراءة الأصلية.
واعترض عليه شيخنا الشهيد الثاني طاب ثراه في شرح الإرشاد بأن هذا الدليل لا ينطبق على الدعوى لاستلزامه وجوب أحد عشر والمدعي الاكتفاء بعشرة هذا كلامه.
ولمن حاول الانتصار للعلامة أن يقول مراده طاب ثراه بقوله « ويمكن أن يحتج » هو تغيير الاحتجاج بالحديث على هذا المطلب أعني نزح العشرة على الاحتجاج على نزح أحد عشر ، لا ما ظنه شيخنا رحمهالله فإن العلامة قدس الله سره أرفع شأنا من أن يصدر عنه مثل هذه الغفلة فلا تغفل.
الحديث الثاني : صحيح.
ولا يخفى ما في هذا الخبر من المبالغات الدالة على عدم انفعال البئر بمجرد الملاقاة من الوصف بالسعة ووجود المادة والحصر والتعليل كما في التهذيب فإن فيه « لأن له مادة » وقد رد هذا الخبر القائلون بالنجاسة بالإرسال ، وأجيب بأن محمد بن إسماعيل الثقة جزم بقوله عليهالسلام فخرج عن الإرسال وفيه إشكال.
الحديث الثالث : حسن.
والمشهور بين الأصحاب أربعون للكلب والسنور والثعلب والأرنب والخنزير والشاة وأشباهها في الجثة.
وقال الصدوق في الفقيه في الكلب ثلاثون إلى أربعين ، وفي السنور سبع دلاء ، وفي الشاة وما أشبهها تسع دلاء إلى عشرة.