٤ ـ محمد بن يحيى رفعه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال لا يفسد الماء إلا ما كان له نفس سائلة.
٥ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن سالم ، عن أحمد بن النضر ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام في السام أبرص يقع في البئر قال ليس بشيء حرك
______________________________________________________
وقال في المقنع : إن وقع فيها كلب أو سنور فانزح ثلاثين دلوا إلى أربعين ، وقد روي سبع دلاء ، وإن وقعت في البئر شاة فانزح منها سبع أدل ، والمعروف بين الأصحاب في الطير سبع دلاء ، ويفهم من الاستبصار أن الشيخ فيه اكتفى بالثلاثة.
وقال في الحبل المتين : ما تضمنه من مساواة الكلب والفأرة والسنور والدجاجة خلاف المشهور ، وربما حمل على خروجه حيا ، وفيه ما فيه فإن التفصيل في الجواب يأباه كما لا يخفى ، والأحاديث في مقدار النزح لهذه الأشياء مختلفة جدا وسيما السنور فالشيخان ، وابن البراج ، وابن إدريس على الأربعين وعلي بن بابويه من ثلاثين إلى أربعين. والصدوق على السبع ولكل من هذه المذاهب رواية ولا يخفى أن سوق الحديث يقتضي اعتبار التلازم في هذه الأشياء بين تغير الطعم والريح وإلا فالظاهر « فخذ منه حتى يذهب الطعم ».
الحديث الرابع : مرفوع ، ويدل على عدم نجاسة ميتة الحيوان الذي ليست له نفس سائلة وعليه الأصحاب.
الحديث الخامس : ضعيف.
وقال في الصحاح وسام أبرص من كبار الوزغ وهو معرفة إلا أنه تعريف جنس ، وهما اسمان جعلا واحدا ، إن شئت أعربت الأول وأضفته إلى الثاني ، وإن شئت بنيت الأول على الفتح وأعربت الثاني بإعراب ما لا ينصرف.
قوله : عليهالسلام « حرك الماء بالدلو » يحتمل أن يكون المراد معناه الحقيقي