الماء بالدلو.
٦ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عما يقع في الآبار فقال أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء إلا أن يتغير الماء فينزح حتى يطيب فإن سقط فيها كلب فقدرت أن تنزح ماءها فافعل وكل شيء وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس.
٧ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن
______________________________________________________
لانتشار سمه في الماء أو يكون كناية عن النزح ، وحمله الشيخ في التهذيب على عدم التفسخ وقال مع التفسخ فيه سبع دلاء.
الحديث السادس : ضعيف على المشهور.
والمشهور في الفأرة سبع مع التفسخ والانتفاخ وثلاث بدونهما ، وقال المرتضى في المصباح : في الفأرة سبع وقد روي ثلاث ، وقال الصدوق في الفقيه : فإن وقع فيها فأرة فدلو واحد ، وإن تفسخت فسبع دلاء ، ورجح صاحب المدارك الثلاث ، وفيه قوة.
قوله عليهالسلام : « وأشباه ذلك » الظاهر أن الحية داخلة فيه على القول بعدم كونها ذات نفس سائلة ، وقد اختلف فيه وكذا الوزغة لكونها غير ذات نفس سائلة وذهب الصدوق ، والشيخان وجمع من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للوزغة ، وأوجب سلار ، وأبو الصلاح دلوا واحدا ، وابن إدريس لم يوجب شيئا ، وكذا ذهب الشيخان ، والفاضلان ، وكثير من الأصحاب إلى وجوب ثلاث للحية ، وكذا ذهب الشيخ ، وأبو الصلاح ، وابن البراج إلى وجوبها في العقرب ، وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم وجوب شيء في العقرب.
الحديث السابع : صحيح.
قوله عليهالسلام : « شيء صغير » استدل به للثلاث في الحية ، والمشهور نزح