وقال أحب لمن غسل الميت أن يلف على يده الخرقة حين يغسله.
٣ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليهالسلام يغسل الميت ثلاث غسلات مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح ثم يكفن وقال إن أبي كتب في وصيته أن أكفنه في ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة وثوب آخر وقميص قلت ولم كتب هذا قال مخافة قول الناس وعصبناه بعد ذلك بعمامة وشققنا له الأرض من أجل أنه كان بادنا وأمرني أن أرفع القبر من الأرض أربع أصابع مفرجات وذكر أن رش القبر بالماء حسن.
٤ ـ عنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الميت فقال استقبل بباطن قدميه القبلة حتى يكون وجهه مستقبل القبلة ثم تلين
______________________________________________________
وقال المحقق في المعتبر : إنها الطيب المسحوق.
قوله عليهالسلام : « إن يلف » أي لأجل العورة أو مطلقا كما فهمه الشهيد (ره).
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.
قوله عليهالسلام : « قلت ولم كتب » الظاهر أنه كلام الحلبي ، ويحتمل أن يكون كلام الصادق عليهالسلام فيقرأ كتب على بناء المجهول ، ويدل عليه روايات آخر.
قوله عليهالسلام « مخافة قول الناس » أي ليكون له عليهالسلام عذرا في ترك ما هو المشهور عندهم أو يكون المراد قول الناس في إمامته فإن الوصية علامة الإمامة.
قوله عليهالسلام « كان بادنا » أي تركنا اللحد لأنه كان جسيم البدن وكان لا يمكن تهيئة اللحد بقدر بدنه لرخاوة الأرض. وقال في الصحاح بدن الرجل بالفتح فهو يبدن بدنا إذا ضخم وكذلك بدن بالضم يبدن بدانة فهو بادن وامرأة بادن أيضا.
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور ، والضمير راجع إلى سهل.