٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله لعلي عليهالسلام يا علي إذا أنا مت فغسلني بسبع قرب من بئر غرس.
٣ ـ محمد بن يحيى قال كتب محمد بن الحسن إلى أبي محمد عليهالسلام في الماء الذي يغسل به الميت كم حده فوقع عليهالسلام حد غسل الميت يغسل حتى يطهر إن شاء الله قال وكتب إليه هل يجوز أن يغسل الميت وماؤه الذي يصب عليه يدخل إلى بئر كنيف أو الرجل يتوضأ وضوء الصلاة أن يصب ماء وضوئه في كنيف فوقع عليهالسلام يكون ذلك في بلاليع.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه رفعه قال السنة في الحنوط ثلاثة عشر درهما وثلث أكثره وقال إن جبرئيل عليهالسلام نزل على رسول الله صلىاللهعليهوآله بحنوط وكان وزنه أربعين درهما فقسمها رسول الله صلىاللهعليهوآله ثلاثة أجزاء جزء له وجزء لعلي وجزء لفاطمة عليهاالسلام.
٥ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن بعض أصحابه
______________________________________________________
الحديث الثاني : حسن.
والظاهر أن السبع تصحيف فإن أكثر الروايات وردت بالست ، ويحتمل أن يكون إحداهما موافقة لروايات المخالفين تقية.
الحديث الثالث : صحيح.
والمشهور كراهة إرسال ماء الغسل في الكنيف الذي يجري إليه البول والغائط ، وجواز إرساله إلى بالوعة تجري فيها فضلات المياه وإن كانت نجسة ، ويستحب أن يحفر له حفيرة مختصة به ويمكن حمل الخبر عليه لكنه بعيد.
الحديث الرابع : مرفوع.
الحديث الخامس : ضعيف على المشهور ، وسنده الثاني مرسل.