نقدر على السدر فقال عود الخلاف.
١١ ـ علي بن إبراهيم ، عن علي بن محمد القاساني ، عن محمد بن محمد ، عن علي بن بلال أنه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذا لم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكن النخل فكتب يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل وبه جاءت الرواية.
١٢ ـ وروى علي بن إبراهيم في رواية أخرى قال يجعل بدلها عود الرمان.
١٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال سألته عن الجريدة توضع من دون الثياب أو من فوقها قال فوق القميص ودون الخاصرة فسألته من أي جانب فقال من الجانب الأيمن.
______________________________________________________
تقديم النخل على غيرها ، ثم السدر ، ثم الخلاف ، ثم من شجر رطب. وقال الشيخ في الخلاف : يستحب أن يوضع مع الميت جريدتان خضراوان من النخل أو غيرها من الأشجار. ونحوه قال ابن إدريس ، وقدم المفيد الخلاف على السدر ، وقيل : بعد السدر لا ترتيب بين سائر الأشجار ، والشهيد في الدروس والبيان ذكر بعد الخلاف قبل الشجر الرطب ، شجر الرمان والأشهر أظهر ، لكن لا يبعد تقديم شجر الرمان بعد الخلاف على سائر الأشجار.
الحديث الحادي عشر : ضعيف.
الحديث الثاني عشر : مرسل.
الحديث الثالث عشر : حسن.
قوله عليهالسلام : « ودون الخاصرة » أي قرب الخاصرة من فوق ، وظاهره الاكتفاء بالواحدة.