٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن خالد والحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير.
٣ ـ أبو داود ، عن الحسين بن سعيد ، عن أخيه الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة قال سألته هل يشرب سؤر شيء من الدواب ويتوضأ منه قال فقال أما الإبل والبقر والغنم فلا بأس.
٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن
______________________________________________________
الحديث الثاني : ضعيف على المشهور وقال في الصحاح : الحمام عند العرب ذوات الأطواق من نحو الفواخت ، والقماري ، وساق حر ، والقطا ، والورشين وأشباه ذلك يقع على المذكر والمؤنث لأن الهاء إنما دخلته على أنه واحد من جنس لا للتأنيث ، وعند العامة أنها الدواجن فقط الواحدة حمامة انتهى. قوله عليهالسلام « والطير » تعميم بعد التخصيص. ويدل علي جواز استعمال سؤر الطيور مطلقا سواء كانت مأكولة اللحم أم لا.
الحديث الثالث : موثق ، وفيه شوب إرسال ، قال الوالد العلامة رحمهالله الظاهر أن أبا داود هذا هو سليمان المسترق ، وكان له كتاب يروي الكليني عن كتابه ، ويروي عنه بواسطة الصفار وغيره ، ويروي بواسطتين أيضا عنه ولما كان الكتاب معلوما عنه بقول أبو داود أي روى فالخبر ليس بمرسل انتهى ، وكونه المسترق عندي غير معلوم ولم يظهر لي من هو إلى الان ففيه جهالة.
قوله عليهالسلام « فلا بأس » أي حتى الكراهة بخلاف غيرها فإنها مكروهة ، واعلم أن المشهور كراهة سؤر البغال والحمير والدواب ويمكن الاستدلال لهم بهذا الخبر.
الحديث الرابع : حسن.
قوله عليهالسلام « سبع » أي ليس فيه إلا السبعية وهي لا تصير سببا للنجاسة ما لم