عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الماء يطهر ولا يطهر.
______________________________________________________
كانت لهم كتب مشهورة يرويها عنهم الثقات في أعصار الأئمة عليهمالسلام ولم يردعوهم عن ذلك ولم ينكروا عليهم ولتفصيل القول في ذلك محل آخر والغرض هنا بيان ما اصطلحنا عليه في كتابنا هذا
قوله : « الماء يطهر ولا يطهر » أقول : توضيحه يتوقف على بيان أمور :
الأول : أنه لا خلاف بين المسلمين في كون الماء المطلق ما لم يرد عليه ما ينجسه طاهرا مطهرا من الحدث والخبث مطلقا سواء كان نازلا من السماء ، أو نابعا من الأرض ، أو ذائبا من الثلج والبرد ، أو منقلبا عن الهواء ، نعم خالف في ماء البحر من المخالفين سعيد بن المسيب ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن عمرو بن العاص فقال سعيد : إن ألجأت إليه توضأ منه وقال الأخر : إن التيمم أحب إلينا لكن أصحابنا أجمعوا على مطهريته.
الثاني : أن الماء يفيد العموم أي كل ماء لا لكون الجنس المعرف باللام مفيدا له بل لأنه لا يعلم ههنا عهد ، والمقنن للقوانين لا يعلق الحكم على فرد ما مجهول لقلة الجدوى.
الثالث : أن حذف المفعول يفيد العموم والعمومان هنا متعارضان لأن أول الكلام يدل علي أن الماء يطهر كل شيء حتى نفسه وآخره يدل على أن الماء لا يتطهر من شيء حتى من نفسه ، وأول في المشهور بأن المراد لا يتطهر من غيره وأيد بأن صدر الكلام أولى بالتعميم وعجز الكلام أولى بالتخصيص ولا يخفى ما فيه ، وبعض المعاصرين ـ لقوله بعدم انفعال القليل ـ حمله على ظاهره ، وقال إنما لا يطهر لأنه إن غلب على النجاسة حتى استهلكت فيطهرها ولم ينجس حتى يحتاج إلى التطهير ، وإن غلبت عليه النجاسة حتى استهلك فيها صار في حكم تلك النجاسة ولم يقبل التطهير إلا بالاستهلاك في الماء وحينئذ لم يبق منه شيء ، ثم قال : وتحقيق المقام أن الله سبحانه بفضله ورحمته على هذه الأمة المرحومة جعل الماء طهورا لأقذارهم