إذا كانت تعرف الوضوء ولا يتوضأ من سؤر الحائض.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن سؤر اليهودي والنصراني فقال : لا.
٦ ـ أحمد بن إدريس ، عن محمد بن أحمد ، عن أيوب بن نوح ، عن الوشاء عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه كره سؤر ولد الزنا وسؤر اليهودي والنصراني والمشرك وكل ما خالف الإسلام وكان أشد ذلك عنده سؤر الناصب.
______________________________________________________
وعلى إرادة الاستحباب أخرى ، واحتج على الثاني بما رواه أبو هلال « قال أبو عبد الله عليهالسلام : الطامث أشرب من فضل شربها ولا أحب أن تتوضأ منه. الحديث » (١) انتهى. ولعل المراد بالوضوء غسل الثياب والجسد من النجاسات.
الحديث الخامس : حسن.
ويدل ظاهرا على نجاسة سؤر اليهود والنصارى واتفق الأصحاب على نجاسة ما عدا اليهود والنصارى من أصناف الكفار سواء كان كفرهم أصليا أو ارتدادا ، وأما اليهود والنصارى فذهب الأكثر إلى نجاستهم ، بل ادعى عليه المرتضى ، وابن إدريس الإجماع ، ونقل عن ابن الجنيد وابن أبي عقيل القول بعدم نجاسة أساراهم ، وحكي في المعتبر عن المفيد في المسائل الغرية القول بالكراهة ، وربما ظهر من كلام الشيخ في موضع من النهاية. ويحكي عن المرتضى رحمهالله القول بنجاسة سؤر ولد ـ الزنا لأنه كافر ، ويعزى القول بكفره إلى ابن إدريس وإلى الصدوق أيضا ، والمشهور نجاسة الخوارج والنواصب والغلاة.
الحديث السادس : مرسل ، والمراد بالكراهة هنا الحرمة.
__________________
(١) الوسائل : الباب ـ ١٥ ـ من أبواب الأسئار ـ الحديث ـ ٦ ـ.