٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة.
______________________________________________________
بالسراية فتأمل.
الحديث الثاني : مجهول.
وقال في الحبل المتين : المراد بماء الحمام ما في حياضه الصغار التي دون الكر وإطلاقه شامل لذي المادة وعديمها لكن اشتراط المادة مستفاد من رواية بكر ابن حبيب عن أبي جعفر عليهالسلام وابن الحبيب وإن كان مجهول الحال إلا أن جمهور الأصحاب تلقوا روايته هذه بالقبول فلعل ضعفه منجبر بذلك وهل يشترط الكرية في المادة إطلاق هذه الرواية يقتضي عدم الاشتراط وإليه ذهب المحقق طاب ثراه في المعتبر وأكثر من تأخر عنه على خلافه مستندين إلى العمومات الدالة على انفعال القليل بالملاقاة ، وهذا وإن كان أقرب إلى جادة الاحتياط إلا أن قول المحقق (ره) غير بعيد عند التحقيق فإن جعله عليهالسلام بمنزلة الجاري كالصريح في عدم اشتراط الكرية فيه نعم يتجه اشتراطها عند العلامة أعلى الله مكانه حيث اشترطها في الجاري ، أما هم قدس الله أرواحهم فحيث لم يشترطوا الكرية فيه ينبغي أن لا يشترطوها فيما هو بمنزلته على ما نطق به النص الصحيح.
والحاصل أن تنزيله عليهالسلام بمنزلة الجاري أخرجه عن حكم القليل فلا يلزم ـ من الحكم بانفعال القليل بالملاقاة الحكم بانفعاله بها كما خرج ماء الاستنجاء وماء المطر عن هذا الحكم بنص خاص خرج هذا أيضا ومع هذا فاشتراط الكرية هو الأحوط انتهى ، أقول : لعل التشبيه بالجاري باعتبار أن مع قلته متصل بماء كثير تحت الأرض هو مادة له فلا يلزم من ذلك إلا عدم اشتراط الكرية في ذي المادة لا فيها فتفطن.