٣ ـ الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله عليهالسلام إني أدخل الحمام في السحر وفيه الجنب وغير ذلك فأقوم فأغتسل فينتضح علي بعد ما أفرغ من مائهم قال أليس هو جار قلت بلى قال لا بأس.
٤ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي الحسن الماضي عليهالسلام قال سئل عن مجمع الماء في الحمام من غسالة الناس يصيب الثوب قال لا بأس.
٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي ، عن سليمان بن جعفر ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام قال قال رسول الله صلىاللهعليهوآله الماء الذي تسخنه الشمس لا توضئوا به ولا تغتسلوا به ولا تعجنوا به
______________________________________________________
الحديث الثالث : موثق.
قوله عليهالسلام « أليس هو جار » يحتمل أن يكون المراد أليس يجري الماء الجاري في صحن الحمام ، أو أليس المياه التي في تلك الحياض جارية على صحن الحمام ، أو أليس الماء جاريا من المادة إلى الحياض الصغار التي يغتسلون منها إذ الماء يمكن أن يكون انتضح من أبدانهم ، وقيل المراد ما سمعت إن ماء الحمام بحكم الجاري ولا يخفى بعده ولعل الثالث أظهر الوجوه.
الحديث الرابع : مرسل.
ولعله محمول على ما إذا لم يحصل العلم أو الظن ، بوقوع غسالة من مر ذكره في الخبر الأول فيها ويمكن حمل الأول على الكراهة.
الحديث الخامس : ضعيف :
على المشهور وحمل على الكراهة وخص العلامة الكراهة بالأواني المنطبقة غير الذهب والفضة ونقل الإجماع على عدم كراهة ما يسخن في الحياض والبرك ، وربما يستشكل الكراهة نظرا إلى ما تضمنه الخبر من إيراث البرص ووجوب