فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ » فلما وضع الوضوء إن لم تجدوا الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال « بِوُجُوهِكُمْ » ثم وصل بها « وَأَيْدِيَكُمْ » ثم قال « مِنْهُ » أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر
______________________________________________________
وقوله عليهالسلام « فعرفنا حين قال « بِرُؤُسِكُمْ » » أي عرفنا من زيادة الباء هنا وعدمه في الأول أو من مطلق الزيادة مع قطع النظر عن الأول ، كما ذكره الشيخ (ره) أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ووجوده وهذا ظاهر لمجيء الباء للتبعيض مطلقا ، وفي هذا الموضع كما أشار إليه والدي العلامة.
وقوله عليهالسلام « ثم وصل. » أي ثم عطف الرجلين على الرأس بدون تغيير بفصل في الحكم والأسلوب كما عطف اليدين على الوجه ، فكما أن المعطوف في الجملة الأولى وهو الأيدي في حكم المعطوف عليه وهو الوجوه في أنهما ينبغي أن يغسلا بأجمعهما ، فكذلك المعطوف في الجملة الثانية وهو الرجلين في حكم المعطوف عليه وهو الرؤوس في تبعيض مسحهما باعتبار كونهما مدخولين لباء التبعيض ثم فسر ذلك رسول الله صلىاللهعليهوآله قولا وفعلا فضيعوا حكمه بمخالفته أو فصنعوه كما في بعض النسخ ، بأن يكون استدلالا منه عليهالسلام بفعل الصحابة أيضا في زمانه صلىاللهعليهوآله كما نقل عنهم ، وعلى هذه النسخة يكون حكم التضييع مرادا لدلالة المقام عليه.
ثم قال عز وجل « فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا » واقصدوا « صَعِيداً طَيِّباً » أي طاهرا أو خالصا وقوله عليهالسلام « فلما أن وضع الوضوء. » الظاهر أن المراد بالوضوء هنا معناه اللغوي أعم من الوضوء والغسل الشرعي بقرينة المقام ، أي لما أسقط الله عز وجل تكليف الوضوء ، والغسل عمن لم يجد الماء أثبت مسح بعض من بعض مواضع الغسل التي هي الوجه واليدين للتخفيف ، لأنه قال بوجوهكم بلفظة الباء التبعيضية ثم وصل بها وأيديكم بالعطف الذي يقتضي تساوي الحكمين.
وأما قوله عليهالسلام « منه » أي من ذلك التيمم « لأنه علم. » الظاهر منه