بيان : «للمرء المسلم» كأن المراد بالمسلم المعنى الاخص أي المؤمن المنقاد لله وربما يقرأ بالتشديد من التسليم «وإن قرض» على بناء المجهول من باب ضرب أو على بناء التفعيل للتكثير والمبالغة ، في المصباح قرضت الشئ قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين ، والمقراض أيضا بكسر الميم ، والجمع مقاريض ولا يقال : إذا جمع بينهما مقراض كما تقوله العامة ، وإنما يقال عند اجتماعهما : قرضته قرضا من باب ضرب قطعته بالمقراضين ، وفي الواحد قطعته بالمقراض انتهى.
«وإن ملك» على بناء المجرد المعلوم من باب ضرب ، أو على بناء المفعول من التفعيل ، وربما يحمل التعجب هنا على المجاز إظهارا لغرابة الامر وعظمه فانه محل التعجب ، وأما التعجب حقيقة فلا يكون إلا عند خفاء الاسباب ، وهي لم تكن مخفية عليه عليهالسلام.
١٦ ـ كا : عن محمد بن يحيى ، عن ابن عيسى ، عن ابن سنان ، عن صالح بن عقبة ، عن عبدالله بن محمد الجعفي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : أحق خلق الله أن يسلم لما قضى الله عزوجل من عرف الله عزوجل ، ومن رضي بالقضاء أتى عليه القضاء وعظم الله أجره ، ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره (١).
بيان : «أن يسلم» بفتح الهمزة بتقدير الباء أي بان يسلم على بناء التفعيل ويحتمل الافعال ، «بما قضى الله» أي من البلايا والمصائب وتقتير الرزق ، وأمثال ذلك مما ليس فيه اختيار ، «وعظم الله أجره» الضمير راجع إلى القضاء ، فالمراد بالاجر العوض على طريقة المتكلمين لا الثواب الدائم ، ويحتمل رجوع الضمير إلى «من» فالاجر يشملهما أي ثواب الرضا وأجر القضاء أو الاعم منهما أيضا فان الصفات الكمالية تصير سببا لتضاعف أجر سائر الطاعات أيضا.
وكذا قوله عليهالسلام : «أحبط الله أجره» يحتمل الوجوه وقيل : يحتمل أن يكون المراد به إحباط ثواب الرضا وإحباط أجر القضاء أيضا ، ويؤيد الاول ما روي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثواب المؤمن من ولده إذا مات الجنة صبر
____________________
(١) الكافي ج ٢ ص ٦٢.