تفوتهم لا يقومون فيها (١).
بيان : أقول : ظاهر أن القائم بعد طلوع الفجر غير داخل في الممدوحين بتلك الاية ، وأيضا ظاهر أن الايقاظ من الليل قبل لفجر فتدبر.
٣٤ ـ التهذيب : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : من أدرك يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر فقد أدرك الحج (٢).
٣٥ ـ الكافى : في الصحيح عن الرضا عليهالسلام قال : لا ترم الجمرة يوم النحر حتى تطلع الشمس (٣).
٣٦ ـ التهذيب : في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن رجل بات بمكة في ليالي منى حتى أصبح قال : إن كان أتاها نهارا فبات فيها حتى أصبح فعليه دم يهريقه (٤).
٣٧ ـ وفي الصحيح عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن زار بالنهار أو عشاء فلا ينفجر الصبح إلا وهو بمنى ، وإن زار بعد أن انتصف الليل أو السحر فلا بأس عليه أن ينفجر الصبح وهو بمكة (٥).
٣٨ ـ التهذيب : عن أبي الحسن عليهالسلام فيمن بات ليالي منى بمكة إذا بات مشتغلا بالعبادة قال : ما احب أن ينشق الفجر إلا هو بمنى (٦).
وفي صحصحة معاوية بن عمار : وإن خرجت بعد نصف الليل فلا يضرك بأن تصبح في غيرها (٧).
٣٩ ـ وفي الكافي مثله ، وزاد وسألته عن الرجل زار عشاء فلم يزل في طوافه
____________________
(١) الكافي ج ٣ ص ٤٤٦.
(٢) التهذيب ج ١ ص..
(٣) الكافى ج ٤ ص ٤٨٢.
(٤) التهذيب ج ٢ ص ٥٢٠.
(٥) الكافى ج ٤ ص ٥١٤ ، التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.
(٦ ـ ٧) التهذيب ج ١ ص ٥٢٠.