٥٢ ـ التهذيب : عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جعفر بن عثمان ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بصلاة الليل من أول الليل إلى آخره إلا أن أفضل ذلك إذا انتصف الليل (١).
وعن ابن محبوب عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير مثله (٢)
توضيح : يدل على أن آخر الليل آخر وقت صلاته ، ومعلوم أن الانتصاف الواقع بعد ذكر الاول والاخر على وجه مخصوص ، إنما يراعي بالنسبة إليهما على هذا الوجه.
٥٣ ـ التهذيب : عن ابن محبوب ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبدالحميد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، وأظنه اسحاق ابن غالب قال : قال : إذا قام الرجل من الليل فظن أن الصبح قد أضاء فأوتر ثم نظر فرأى أن عليه ليلا ، قال : يضيف إلى الوتر ركعة ثم يستقبل صلاة الليل ثم يوتر بعده (٣).
وعن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن عبدالعزيز قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : أقوم وأنا أتخوف الفجر ، قال : فأوتر ، قلت فأنظر فاذا علي ليل ، قال : فصل صلاة الليل (٤).
وعن محمد بن أحمد ، عن الحجال ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه كان يصلي ركعتين بعد العشاء يقرء فيهما بمائة آية ولا يحتسب بهما ، وركعتين وهو جالس يقرء فيهما بقل هوالله أحد ، وقل يا أيها الكافرون ، فان استيقظ من الليل صلي صلاة الليل وأوتر ، وإن لم يستيقظ حتى يطلع الفجر صلي ركعة فصارت شفعا واحتسب
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٣٢٠.
(٢) التهذيب ج ١ ص ٢٣٢.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٣٢.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٢٣٢.