أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رخص رسول الله صلىاللهعليهوآله : للنساء والصبيان أن يفيضوا بالليل ، وأن يرموا الجمار بليل ، وأن يصلوا الغداة في منازلهم (١) وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الاعرج قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : جعلت فداك ، معنا نساء فافيض بهن بليل؟ قال : نعم ، تريد أن تصنع كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله قلت : نعم فقال : أفض بهن بليل الخبر (٢).
تقريب أقول : معلوم أن الافاضة بالليل المذكورة في تلك الاخبار ، المراد بها الافاضة قبل الفجر ، والمناقش مكابر.
٥٦ ـ التهذيب : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن الثمانية ركعات يصليها العبد آخر الليل زينة الاخرة (٣).
وعن مرازم عنه عليهالسلام قلت : متى اصلي صلاة الليل؟ قال : صلها آخر الليل (٤).
٥٧ ـ الخلاف للشيخ : روي النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : إن بلالا يؤذن بليل ، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم.
٥٨ ـ المعتبر : عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ثمان من آخر الليل ثم الوتر ثلاث ركعات : ويفصل بينهما بتسليم ، ثم ركعتي الفجر.
٥٩ ـ التهذيب : في الصحيح عن أبي الحسن عليهالسلام قال : سألته عن الصلاة بالليل في السفر في أول الليل؟ فقال : إذا خفت الفوت في آخره (٥).
وفي الموثق : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا بأس بصلاة الليل فيما بين أوله إلى آخره ، إلا أن أفضل ذلك بعد انتصاف الليل (٦).
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٥٠٢ ، الكافى ج ٥ ص ٤٧٤.
(٢) التهذيب ج ١ ص ١٦٩.
(٣) التهذيب ج ١ ص ٢٣١.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٣٢٠.
(٥ ـ ٦) التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.