وعن الحسين بن علي بن بلال قال : كتبت إليه في وقت صلاة الليل ، فكتب عند زوال الليل ، وهو نصفه أفضل ، فان فات فأوله وآخره جائز (١).
تفهيم : هذه الاخبار تدل على أن وقت صلاة الليل ممتد إلى آخر الليل وآخر وقت صلاة الليل الفجر الثاني بالاتفاق ، والخبران الاخيران يدلان ظاهرا على أن نصف الليل هو نصف الزمان الممتد من الغروب إلى طلوع الفجر ، إذ ذكر الانتصاف بعد ذكر الاول والاخر لا يفهم منه إلا كونه منتصف ما بينهما ، لاسيما الاخير لارجاع الضماير إلى أمر واحد ، ويفهم منه أن زوال الليل لايراد به الزوال عن دائرة نصف النهار.
٦٠ ـ الفقيه والكافى : في الصحيح عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : إن رجلا من مواليك من صلحائهم شكى إلي مايلقى من النوم ، وقال : إني اريد القيام إلى الصلاة بالليل فيغلبني النوم إلى أن اصبح ، إلى قوله ولم يرخص في النوافل أول الليل ، وقال : القضاء بالنهار أفضل (٢).
٦١ ـ الكافى والتهذيب : عن إسماعيل بن جابر أو ابن سنان قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني أقوم آخر الليل ، وأخاف الصبح ، قال : اقرأ الحمد ، و اعجل اعجل (٣).
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يقوم من آخر الليل ، وهو يخشي أن يفجأه الصبح أيبدأ بالوتر الخبر (٤).
٦٢ ـ التهذيب : وفي الصحيح ، عن سعد بن سعد قال : سألت الرضا عليهالسلام عن الرجل يكون في بيته وهو يصلي ، وهو يرى أن عليه ليلا ثم يدخل عليه الاخر من الباب ، فقال : قد أصبحت ، هل يعيد الوتر أم لا؟ او يعيد شيئا من صلاته؟ قال :
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ٢٣٢ و ٣٢٠.
(٢) الفقيه ج ١ ص ٣٠٢ ، الكافى ج ٣ ص ٤٤٧.
(٣ ـ ٤) التهذيب ج ١ ص ١٢٥ ، الكافى ج ٣ ص ٤٤٩.