أقول : ظاهر أن الصلاة بعد الفجر غير داخل في التهجد المذكور هنا.
٧٧ ـ التهذيب والعلل : عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لاتدع قيام الليل فان المغبون من حرم قيام الليل (١).
٧٨ ـ الكافى : قال : جا رجل إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فقال : إني قد حرمت الصلاة بالليل ، فقال : عليهالسلام : قد قيدتك ذنوبك (٢).
أقول : معلوم أن من قام إلى صلاة الفجر فقط يصدق عليه أنه حرم صلاة الليل أو قيامه.
٧٩ ـ الفقيه : عن أبي عبدالله عليهالسلام إني لامقت الرجل قدقرأ القرآن ثم يستيقظ من الليل فلا يقوم حتى إذا كان عند الصبح قام يبادر بالصلاة (٣).
أقول : ظاهر من هذا السياق أن القيام عند الصبح غير داخل في القيام بالليل ، وأن الصبح غاية الاستيقاظ بالليل.
٨٠ ـ المعتبر : عن معاوية بن عمار قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : في قوله تعالى : ( وبالاسحار هم يستغفرون ) قال : في الوتر في آخر الليل سبعين مرة (٤).
وروى من طريق المخالفين ، عن ابن عمر وابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : الوتر ركعة من آخر الليل.
٨١ ـ التهذيب : بسند يقرب من الصحيح عن أبي بصير قال : إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنوالسفر من الليل فأتم الصوم ، واعتدبه من شهر رمضان.
وبسند آخر عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت
____________________
(١) التهذيب ج ١ ص ١٦٩ ، علل الشرايع ج ٢ ص ٥١ ، وترى مثله في معانى الاخبار ص ٣٤٢.
(٢) الكافى ج ٣ ص ٤٥٠.
(٣) الفقيه ج ١ ص ٣٠٣.
(٤) المعتبر :.. وتراه في التهذيب ج ١ ص ١٧٢.