قال الشيخ في الخلاف : صلاة الضحى بدعة لايجوز فعلها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقالوا إنها سنة ، وقال الشافعي أقل ما يكون فيها ركعتان ، وأفضله اثنتا عشرة ركعة والمختار ثمان ركعات ، ثم قال : دليلنا إجماع الفرقة وأيضا روي عن النبي صلىاللهعليهوآله أنه قال : صلاة الضحى بدعة.
وقال العلامة في المنتهى : صلاة الضحى بدعة عند علمائنا ، خلافا للجمهور فانهم أطبقوا على استحبابها ، لنا مارواه الجمهور عن عائشة قالت : ما رأيت النبي صلىاللهعليهوآله يصلي الضحي قط وسألها عبدالله بن شقيق أكان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي الضحى؟ قالت : لا ، إلا أن يجئ من مغيبة ، وعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال : ما حدثني أحد قط أنه رأي النبي صلىاللهعليهوآله يصلي الضحى إلا ام هاني فانها حدثت أن النبي صلىاللهعليهوآله دخل بيتها يوم فتح مكة فصلى ثمان ركعات مارأيته قط صلى صلاة أخف منها.
وروى أحمد في مسنده قال : رأي أبوبكر ناسا يصلون الضحى ، فقال : إنهم ليصلون صلاة ما صلاها رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ولاعامة أصحابه ، ثم قال : لايقال : الصلاة مستحبة في نفسها ، فكيف حكمتم ههنا بكونها غير مستحبة؟ لانا نقول : إذا أتى بالصلاة من حيث إنها نافلة مشروعة في هذا الوقت كان بدعة ، أما إذا أوقعها على أنها نافلة مبتدأة فلايمنع ، وهى عندهم ركعتان وأكثرها ثمان وفعلها وقت اشتداد الحر انتهى.
والعامة رووا عن ام هاني ثماني ركعات ، وعن عايشة أربع ركعات ، فما زاد ، وعن أنس اثنتى عشر ركعة ، وقال الابي في شرح صحيح مسلم : الاحاديث كلها متفقة وحاصلها أن الضحى سنة ، وأقلها ركعتان ، وأكملها ثمان ركعات ، و بينهما أربع وست.
وروى مسلم في صحيحه ، عن زيد بن أرقم قال خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله على أهل قبا وهم يصلون الضحى ، فقال : صلاة الاوابين ، إذا رمضت الفصال.
قال في النهاية : هو أن تحم الرمضاء وهى الرمل فتبرك الفصال من شدة