الاخبار وموافقا لطريقة المخالفين ، حمله بعضهم على التقية ، وبعضهم أوله كالصدوق.
وقال في المنتهى : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في استحباب تعجيل الظهر في غير الحر قالت عايشة ما رأيت أحدا أشد تعجيلا للظهر من رسول الله صلىاللهعليهوآله أما في الحر فيستحب الابراد بها إن كانت البلاد حارة ، وصليت في المسجد جماعة ، و به قال الشافعي ثم نقل الروايتين من طريق الخاصة والعامة ، ثم قال : ولانه موضع ضرورة ، فاستحب التأخير لزوالها ، أما لو لم يكن الحر شديدا ، أو كانت البلاد باردة أو صلى في بيته فالمستحب فيه التعجيل وهو مذهب الشافعي خلافا لاصحاب الرأي وأحمد انتهى.
وأما تأويل الصدوق ـ رحمه الله ـ ففي أكثر النسخ وهو مأخوذ من البريد وفي بعضها من التبريد والبريد الرسول المسرع والاخذ منه بعيد ، وأما التبريد والابراد فقال في القاموس أبرد دخل في آخر النهار وأبرده جاء به باردا والابردان الغداة والعشي وقال في النهاية : في الحديث أبردوا بالظهر ، فالابراد انكسار الوهج والحر ، وهو من الابراد الدخول في البرد ، وقيل : معناه صلوها في أول وقتها من برد النهار وهو أوله ، وفي المغرب الباء للتعدية ، والمعنى أدخلو صلاة الظهر في البرد ، أي صلوها إذا سكنت شدة الحر انتهى.
وقد يقال في توجيه كلام الصدوق أنه صلىاللهعليهوآله أمربتعجيل الاذان والاسراع فيه ، كفعل البريد في مشيه إما ليتخلص الناس من شدة الحر سريعا ، ويتفرغوا من صلاتهم حثيثا ، وإما ليعجل راحة القلب وقرة العين ، كما كان النبي صلى الله عليه وآله يقول : أرحنايا بلال ، وكان يقول : قرة عيني الصلاة.
وقيل : يعني أبرد نار الشوق ، واجعلني ثلج الفؤاد بذكر ربي ، وقيل : الباء للسببية ، والابراد الدخول في البرد ، والمعنى أدخلو في البرد ، وسكنوا عنكم الحر بالاشتغال بمقدمات الصلاة من المضمضة والاستنشاق وغسل الاعضاء فانها تسكن الحر.