وقد يستشكل في الصلاة في اللؤلؤ (١) لكونه جزءا من الصدف ، والصدف حيوان لايؤكل لحمه أما كونه حيوانا فلما ذكره الاطباء وغيرهم من التجار والغواصين ، ولمارواه الكليني (٢) في الصحيح عن على بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام قال : سألته عن اللحم الذي يكون في أصداف البحر والفرات ، أيؤكل؟ قال : ذلك لحم الضفادع ، لايحل أكله ، وأما كونه غير مأكول اللحم فلهذا الخبر ، وللاجماع المنقول على أن من حيوان البحر لا يوكل لحمه إلى السمك ، وأما عدم الجواز الصلاة في أجزاء ما لا يؤكل لحمه فلما سيأتي من عدم جواز الصلاة في شئ منه ، إلا ما استثني.
ويمكن أن يجاب بوجوه الاول لانسلم كونه جزء من ذلك الحيوان ، فان الانعقاد في جوفه لا يستلزم الجزئية بل الظاهر أنه ظرف لتولد ذلك ، نعم يكون اللؤلوء في بعض الاصداف مركوزا في جرمه ، وهذا نادر ، ويمكن أن يناقش فيه أيضا.
الثانى أنا لانسلم عدم جواز الصلاة في أجزاء مالايؤكل لحمه مما ليس له له نفس سائلة وظاهر الاصحاب اختصاص الحكم بماله نفس سائلة وإن أمكن المناقشة فيه.
الثالث أنه على تقدير عدم اختصاص الحكم بماله نفس سائلة فهو أيضا من المستثنيات لظواهر الايات السالفة ، ولشيوع التحلي بها ، والصلاة معها في أعصار الائمة عليهمالسلام مع أنه لم يرو منع بخصوص ذلك والظاهر أنه لو كان ممنوعا
____________________
(١) وعندى أن اللؤلؤ كالذهب والحرير من لباس أهل الجنة ومواعيدهم كما في قوله تعالى ( يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير ) الحج : ٢٣ ، فاطر : ٣٣ ولقبح تمتع الموعود قبلا مما هيئ له ثم حضوره في الميعاد ، قال رسول الله ( ص ) في مورد الحرير والذهب : ان هذين حرام على ذكور أمتى ، فكذلك اللؤلؤ ، بحكم الاية الكريمة ، (٢) الكافى ج ٦ ص ٢٢١.