صحة الصلاة إذا لم يعلم بالانكشاف سواء دخل في الصلاة عاريا ساهيا أو انكشف في الاثناء وسواء كان الانكشاف في جميع الصلاة أو كان في بعضها وقال في المعتبر ، لو انكشفت عورته في أثناء الصلاة ولم يعلم صحت صلاته ، لانه مع عدم العلم غير مكلف ، ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام في الرجل يصلي وفرجه خارج لا يعلم به ، هل عليه الاعادة؟ قال : لا إعادة عليه وقد تمت صلاة (١) ويظهر من التعليل عدم الفرق بين عدم الستر ابتداء والتكشف في الاثناء.
وفرق الشهيد ـ ره ـ في كتبه فقال في الذكرى : ولو قيل بأن المصلي عاريا مع التمكن من الساتر يعيد مطلقا والمصلي مستورا ويعرض له التكشف في الاثناء بغير قصد لا يعيد مطلقا ، كان قويا وقربه في الدروس ، وقريب منه كلامه في البيان ، وكلامه يحتمل أمرين أحدهما الفرق بين الانكشاف في الكل والبعض وثانيهما الفرق بين النيسان ابتداء والتكشف في الاثناء ، وكلامه في الذكرى يشعر بالاول ، حيث قال : وليس بين الصحة مع عدم الستر بالكلية وبينها مع عدمه ببعض الاعتبارات تلازم ، بل جاز أن يكون المقتضي للبطلان انكشاف جميع العورة في جميع الصلاة ، فلا يحصل البطلان بدونه ، وجاز أن يكون المقتضي للصحة ستر جميعها في جميعها فيبطل بدونه.
وقال ابن الجنيد : لو صلى وعورتاه مكشوفتان غير عامد أعاد في الوقت فقط وقال الشيخ في المبسوط فان انكشفت عورتاه في الصلاة وجب سترهما عليه ، ولا
____________________
فاحشة ممقوتا تمنع الصلاة منها لقوله عزوجل : ( ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ) كان كشف العورة مانعا للصلاة منافيا له في حال العلم والاختيار ، وأماحال الجهل بالانكشاف مطلقا من أول الصلاة أو أثنائه ، فلا. وأما انكشاف تمام العورة فلا معنى للسهو عنه ، فان الانكشاف التام لا يكون الا بوضع الازار والسربال ، وهذا مما لا يسهو عنه الامن غفل عن صلاته بالمرة. وهو فاقد لركن الدعاء ، أعنى التوجه إلى الله وأنه في حال الصلاة ، فصلاته باطلة من رأس.
(١) التهذيب ج ١ ص ١٩٧ ، وتراه في السرائر ص ٤٧٦.