بعض متأخري الاصحاب من تحريم الصلاة مع سعة الوقت ، لمن تعلق به حق آدمي مضيق مناف لها ، ولا نص فيه إلا ما سيجئ إنشاء الله من عدم قبول الصلاة ممن لا يخرج الزكاة وليس بقاطع في البطلان ، وأما احتجاجهم بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده ، وأن حق الادمي مضيق ، فيقدم على حق الله تعالى ، وأن النهي في العبادة يفسدها ففيه كلام حققناه في الاصول.
١٢ ـ قرب الاسناد : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في سراويل واحد ، وهو يصيب ثوبا؟ قال : لايصلح (١)
وسألته عن الرجل يقوم في الصلاة فيطرح على ظهره ثوبا يقع طرفه خلفه وأمامه الارض ، ولا يضمه عليه أيجزيه ذلك؟ قال : نعم (٢).
١٣ ـ الخصال : عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم ابن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : عليكم بالصفيق من الثياب ، فان من رق ثوبه رق دينه (٣).
وقال عليهالسلام : لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف (٤).
وقال عليهالسلام : لا يصلي الرجل في قميص متوشحا به ، فانه من أفعال قوم لوط (٥).
وقال عليهالسلام : تجزي الصلاة للرجل في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفي القميص الضيق يزره عليه (٦).
____________________
(١ ـ ٢) قرب الاسناد ص ٨٩ ط حجر ، ص ١١٦ ط نجف.
(٣ ـ ٤) الخصال ج ٢ ص ١٦٢.
(٥) الخصال ج ٢ ص ١٦٤.
(٦) الخصال ج ٢ ص ١٦٢.