وروى الكليني والشيخ (١) عن عثمان النوا قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إني أغسل الموتى ، قال : أو تحسن؟ قلت : إني أغسل ، فقال : إذا غسلت فارفق به ، ولا تغمزه ولا تمس مسامعه بكافور ، وإذا عممته فلا تعممه عمة الاعرابي قلت : كيف أصنع؟ قال : خذالعمامة من وسطها وانشرها على رأسه ثم ردها إلى خلفه ، واطرح طرفيها على صدره ، وكذا سائر أخبار تعميم الميت ليس في شئ منها غير إسدال طرفي العمامة على صدره كما عرفت في باب التكفين ، فلو فعل ذلك في جميع الاوقات أو عند الصلوات لا بقصد الخصوص كان أولى ، ولو جمع بينهما كان أحوط.
٤ ـ المناقب لابن شهر آشوب : سئل أمير المؤمنين عليهالسلام عن علة ما يصلى فيه من الثياب ، فقال : إن الانسان إذا كان في الصلاة فان جسده وثيابه وكل شئ حوله يسبح (٢).
٥ ـ معانى الاخبار : محمد بن هارون الزنجاني عن علي بن عبدالعزيز ، عن القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أنه نهى عن لبستين اشتمال الصماء وأن يلتحف (٣) الرجل بثوب ليس بين فرجه وبين السماء شئ.
قال الاصمعي : اشتمال الصماء عند العرب أن يشتمل الرجل بثوبه فيجلل به جسده كله ولايرفع منه جانبا فيخرج منه يده ، وأما الفقهاء فانهم يقولون هو أن يشتمل الرجل بثوب واحد ليس عليه غيره ، ثم يرفعه من أحد جانبيه فيضعه على منكبه يبدو منه فرجه ، وقال الصادق عليهالسلام (٤) التحاف الصماء هو أن يدخل الرجل رداءه تحت إبطه ثم يجعل طرفيه على منكب واحد ، وهذا هو التأويل الصحيح
____________________
(١) الكافى ج ٣ ص ١٤٤ ، التهذيب ج ١ ص ٨٨.
(٢) مناقب آل أبى طالب ج ٢ ص ٣٧٧.
(٣) في المصدر : أن يحتبى.
(٤) كانه ـ رحمه الله ـ ناظر إلى الحديث الاتى.