بمعنى التوشح.
وقال المحقق في المعتبر : الوجه أن التوشح فوق القميص مكروه ، وأما شد المئزر فوقه فليس بمكروه ، أما مارواه الشيخ في الحسن عن حماد بن عيسى قال : كتب الحسن بن علي بن يقطين إلى العبد الصالح عليهالسلام هل يصلي الرجل الصلاة وعليه إزار متوشح به فوق القميص؟ فكتب نعم (١) فمحمول على الجواز المطلق ، وهو لاينافي الكراهة.
وقال الشيخ : بعد نقل الاخبار المتعارضة : المراد بالاخبار المتقدمة هو أن لايلتحف الانسان ويشتمل به كما يلتحف اليهود ، وماقدمناه أخيرا هو أن يتوشح بالازار ليغطي ما قد كشف منه ، ويستر ما تعرى من بدنه ، واحتج لهذا بما رواه في الموثق عن سماعة (٢) قال : سألته عن رجل يشمل في صلاته بثوب واحد ، قال : لايشتمل بثوب واحد فأما أن يتوشح فيغطي منكبيه فلا بأس.
وقا الصدوق في الفقيه (٣) : بعد أن روى الكراهة : وقد رويت رخصة في التوشح بالازار فوق القميص عن العبد الصالح ، وعن أبي الحسن وعن أبي جعفر الثاني عليهمالسلام ، وبه آخذوافتي.
وأما جعل المئرز تحت القميص ، فقد نقل العلامة الاجماع على عدم كراهته.
وروى الشيخ في الضعيف عن زياد بن المنذر (٤) عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سأله رجل وأنا حاضر عن الرجل يخرج من الحمام أو يغتسل فيتوشح ويلبس فميصه فوق الازار فيصلي ، وهو كذلك ، قال : هذا عمل قوم لوط ، قال : قلت : فانه يتوشح فوق القميص ، فقال : هذا من التجبر.
وفي هذا الخبر إشعار بأن المراد بالتوشح الاتزار ، فيؤيد ما قاله القوم
____________________
(١ و ٢) التهذيب ج ١ ص ١٩٧.
(٣) الفقيه ج ١ ص ١٦٩.
(٤) التهذيب ج ١ ص ٢٤٢.