لكن لايعارض هذا مامر ، فالاظهر كراهة التوشح فوق القميص إلا لضرورة وعدم كراهة الاتزار مطلقا ، وقال ابن الجنيد : لابأس أن يتزر فوق القميص إذا كان يصف ما تحته ليستر عورته.
أقول : ويؤيد ما ذكرناه من عدم كراهة الاتزار فوق القميص وشد الوسط فوق الثوب مارواه الكراجكي في كنز الفوائد قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : عشرون خصلة في المؤمن من لم يكن فيه لم يكمل إيمانه ، إن من أخلاق المؤمن يا على الحاضرون للصلاة ، والمسارعون إلى الزكاة ، والمطعمون المساكين ، الماسحون رأس اليتيم ، والمطهرون أظفارهم ، والمتزرون على أوساطهم (١) إلى قوله رهبان بالليل ، اسد بالنهار ، صائمون النهار ، قائمون الليل الذين مشيهم على الارض هونا ، وخطاهم إلى المساجد ، وعلى أثر المقابر الخبر.
وعن أبي الرجا محمد بن طالب ، عن أبي المفضل محمد بن عبدالله الشيباني ، عن عبدالله بن جعفر الازدي ، عن خالد بن يزيد بن محمد ، عن أبيه ، عن حنان بن سدير عن أبيه ، عن محمد بن علي ، عن أبيه ، عن جده عليهمالسلام قال : قال علي عليهالسلام لنوف البكالي : هل تدري من شيعتي؟ قال : لاوالله ، قال شيعتي الذبل الشفاه ، الخمص البطون ، الذين تعرف الرهبانية والربانية في وجوههم ، رهبان بالليل ، اسد بالنهار ، الذين إذا جنهم الليل اتزروا على أوساطهم ، وارتدوا على أطرافهم ، وصفوا على أقدامهم ، وافترشوا جباههم ، تجري دموعهم على خدودهم ، يجأرون إلى الله في فكاك رقابهم ـ الخبر.
ثم اعلم أن أكثر الاصحاب حكموا بكراهة القباء المشدود في غير الحرب واعترفوا بأن مستنده غير معلوم ، وحرمه صاحب الوسيلة ، وقال المفيد في المقنعة :
____________________
(١) المراد بالازار والرداء في هذا الخبر : الازار والرداء المعروفان عندنا بثوبى الاحرام كمامر مرارا منا ، فلايكون في الخبرين شاهد على جواز الاتشاح فوق القميص لانهم لم يكونوا يلبسون تحتهما ثوبا الاشعارا.